ليبيا: ماهية المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا
ماهية المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا
1.مفهوم مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا
في قضية الطعن الإداري([1]) المقامة من (بوسكلود دومنيكو سلفيوليزيتو) ضد (رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب) عام 1957، وأساسها اعتراض المدعى على الشهادة الصادرة من المدعى عليه بوجوب إخلاء الشقة وتسليمها إلى مصلحة الأملاك لحاجة الإدارة إليها. أيدت المحكمة المدعى لمخالفة القرار للقوانين ولكونه مشوب بعيب الانحراف أو استعمال السلطة، وبقولها: "يجب أن يكون القرار الإداري مطابقا للدستور وللقوانين واللوائح ومبادئ القانون العام كالمساواة والحريات العامة وحق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية. كما يجب أن يكون مطابقاً للعرف الإداري الذي تسير عليه الإدارة على نحو يعين في مواجهة حالة معينة، وألا يخالف حكماً قضائياً صادراً من القضاء العادي أو الإداري له قوة الشيء المحكوم فيه". وحددت أوجه مخالفة القرار الإداري للقانون: فمخالفة القانون قد تكون بمخالفة نص (من نصوص القوانين أو اللوائح أو تطبيقها عندما يكون النزاع غالباً حول وجود القاعدة القانونية). وقد تكون المخالفة (بالخطأ في تفسير القوانين واللوائح أو في تطبيقها عندما تكون القاعدة القانونية غير واضحة وتحتمل التأويل).حددت المحكمة أيضاً في هذا الحكم الفرق بين عيب مخالفة القانون وعيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة التقديرية للإدارة، فهما يشتركان في الطابع الموضوعي للعيب ولكنهما يختلفان في الخصائص والطبيعة. (القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف سليم في عناصره الأخرى ومطابق للقانون من حيث محله ويظهر خطره في محاولة الإدارة تحقيق جميع أغراضها غير المشروعة في حماية من المشروعية). يتعلق عيب إساءة السلطة بأهداف القرار ويتعلق فقط بالسلطة التقديرية، (فإذا استعملت الإدارة القرار لتحقيق أغراض غير الأغراض التي يجوز استخدام القرار لتحقيقها، فيعد باطلاً لشوبه بعيب الانحراف وحتى لو تعلقت تلك الأهداف بالصالح العام).تتعدد مصادر مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا ولا تقف عند القواعد التشريعية، أياً كانت مرتبتها في الهرم التشريعي، وتشمل المبادئ العامة للقانون ومنها المساواة والحريات العامة وحق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية. كما تشمل العرف الإداري وعدم مخالفة حجة الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضي. وينسجم هذا النهج مع فقه المحكمة الإدارية العليا المصرية،([2]) التي تعطي للمحكمة الحق عندما تراقب مشروعية القرار الإداري الفردي أن (تنزل عليه حكم القانون، سواء تمثل هذا القانون في تشريع عادي أو فرعي أو أساسي (الدستور)، وينبغي أن ينظر إلى القرار الإداري الفردي ليس فقط في إطار التشريع العادي أو التشريع الفردي، وإنما كذلك إذا احتاج الأمر، في إطار المبادئ الحاكمة والأصول الهادية التي يضمنها الدستور، فبذلك وحده تتحقق سيادة الدستور صحيح مكانتها وحقيق قدرها).طبقت المحكمة العليا فقهها فيما يتعلق بالمشروعية في قضية الطعن رقم (1) سنة 1،([3]) عندما حكمت ببطلان الأمر الملكي بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب، لأنه لم يصدر في الشكل الذي رسمه دستور الدولة والقانون الأساسي لولاية طرابلس، (مرسوم يوقعه رئيس الوزراء إلى جوار توقيع الملك بعد استشارة المجلس التنفيذي للولاية). تعني المشروعية أو مبدأ خضوع الإدارة للقانون في نظر المحكمة العليا، "إن كل أعمال الإدارة يجب أن تكون أعمالاً مشروعة لا تخالف القانون"، والقانون هنا يؤخذ بالمعنى الواسع من وجود مبدأ قانوني عام أو قاعدة قانونية، سواء كانت هذه القاعدة مكتوبة أو غير مكتوبة.
2- مصادر مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا
يبين من فقه قضاء المحكمة العليا أن مصادر المشروعية إما أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة([4]):
1-2: المصادر المكتوبة تشمل هذه المصادر الدستور والتشريعات الأدنى (القوانين واللوائح). ومما لا شك فيه أن التطور الذي عرفته ليبيا منذ 1 سبتمبر 1969 حتى الآن، انعكس على هذه المصادر حيث حلت الإعلانات الدستورية المؤقتة([5]) والقوانين الأساسية محل الدستور الملكي، (الإعلان الدستوري لعام 1969، ثم الإعلان الدستوري الحالي الصادر في 3 أغسطس 2011). وطبقت المحكمة فكرة المشروعية في إطار التدرج ما بين التشريعات: "إن التشريع في الدولة درجات ثلاث، يمثل التشريع الأساسي، إي الدستور فيها المقام الأعلى، ويليه في المرتبة التشريع العادي أو الرئيسي وهو ما يعرف بالقانون، ثم يأتي التشريع الفرعي وهو ما يسمى باللوائح سواء تنفيذية وتنظيمة ولوائح ضبط. يقتضي هذا التدرج بين التشريعات في القوة، خضوع الأدنى منها للأعلى"([6]). ولا يقف الأمر عند التشريعات الصادرة من المشرع الوطني وفقاً للمفهوم السابق، بل تعد المعاهدات التي صادقت عليها ليبيا من بين مصادر المشروعية وتأتي في مرتبة أدنى من القواعد الدستورية وأعلى من القانون.([7])
2-2: المصادر غير المكتوبة كرست المحكمة العليا في هذا الشأن ما هو مسلم به في الفقه عموماً، من إلزام الإدارة بالمبادئ العامة للقانون والعرف الإداري، ولا مشكلة فيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون لأن قانون المحكمة العليا أعطى للمبادئ التي تضعها المحكمة العليا في أحكامها قوة إلزام لجميع المحاكم وكافة الجهات ومنها بطبيعة الحالة الإدارة (مادة 31). ومن أبرز هذه المبادئ التي طبقتها: مبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ الحريات العامة، ومبدأ استقلال القضاء، ومبدأ حق الدفاع، ومبدأ الحق في الالتجاء إلى القضاء، ومبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات الإدارية([8]). أما العرف الإداري فهو اطراد سلوك الإدارة على نحو معين في شأن حالة معينة، وتحول ذلك إلى عادة متواترة مرعية ترقى إلى مرتبة القاعدة المجردة([9]). ولما كانت المادة الأولى من القانون المدني والمعنونة ب(أصول القانون)، قد جعلت التشريع هو المصدر الرسمي الأول وأن باقي المصادر ومن بينها العرف، الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد مبادئ الشريعة، هي مجرد مصادر احتياطية، فإن دوره في بناء كتلة المشروعية يبقى محدوداً وفي حاجة إلى إثبات ممن يدعى وجوده([10]).
3- نطاق مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليالما كان مبدأ المشروعية هو مظهر من مظاهر دولة القانون، فإن نطاقه يتجاوز خضوع الإدارة للقانون الذي هو المجال المعتاد للقضاء الإداري، ولهذا نجد محكمتنا العليا كرسته في مجالات عديدة:([11])
1-3: فوظيفة سن القوانين ليست مطلقة سواء كانت ممارستها من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. أكدت المحكمة العليا في حكمها الشهير الصادر في الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 14ق في 14 يونيه 1970،([12]) "هذا وليس مشروعاً إذن أن تصدر السلطة التشريعية قانوناً أو أن تصدر السلطة التنفيذية مرسوماً بقانون يهدر استقلال القضاء وحصانات رجال القضاء فيه أو أن ينتقص منها أو يخضع القاضي إذا ما بدا منه كبشر ما يستحق المؤاخذة إلى غير السلطة القضائية متمثلة في مجلس القضاء الأعلى، وتؤيد هذا النظر أن الدول درجت على أن تسمى القوانين التي تنظم تلك الحالات قوانين نظام القضاء، وليست قوانين استقلال القضاء لأن استقلال القضاء وحصانة رجاله هو أمر مفروغ منه تقرر بالدساتير والمراد تنظيم هذا الاستقلال لا إنشائه أو إهداره". وبناء على ذلك حكمت بعدم دستورية المادة الرابعة من المرسوم المطعون فيه، التي تحرم القضاة من الطعن في قرارات لجنة إعادة تعيين ونقل رجال القضاء لما في ذلك من مساس بمبدأ استقلال القضاء.وفي ذات السياق، حكمت بعدم دستورية نص المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن الانتخابات ([13])، ومضمونها تواجد رجال الأمن داخل غرفة التصويت، ذلك لأنه "يتعدى على حرية الانتخاب ومفشياً لسريته ومخالفاً للأصول الدستورية المعمول بها عند صدور القانون".أكدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أن المشرع مقيد بمبدأ المشروعية في حكم آخر صدر في طعن بعدم دستورية نص يمنع من اللجوء إلى القضاء، وهو المادة 65 من قانون الجامعة رقم 20 لسنة 1965، "الدستور وحده هو الذي يملك تقييد ولاية القضاء باعتباره إحدى سلطات الدولة وليس للشارع بحجة ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها أن يمنع بعض المنازعات من ولاية القضاء متى ترتب عليه مساس بحق الأفراد، سواء كان المنع كلياً أو جزئياً،" وعليه تقول المحكمة "إذا خرج القانون على هذا الحق الدستوري ولم يلتزمه عد التشريع غير دستوري"([14])، سلطة المشرع مقيدة بالمحافظة على الحقوق المكفولة دستورياً.
2-3: ولعل من التطبيقات المهمة لفكرة المشروعية في مجال تدرج التشريعات في المجال الجنائي، ما قررته المحكمة في الطعن الجنائي رقم 45/31 ق جلسة 4 فبراير 1986([15])، "إن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وحق المدعى المدني في رفعها في الأحوال المصرح له بها قانوناً، إنما هو حق مطلق مصدره وأساسه القانون، ولا يقيد من ثم إلا بموجب نص خاص في القانون". ولهذا فإن ورود هذا القيد في اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة، يستلزام صدور إذن من الرقيب لرفع الدعوى، لا يجب الاعتداد به وإهداره، لأن (المنطق القانوني يقتضي تعادل أداتي تقرير الأصل والاستثناء عليه، وأن ورد القيد في تشريع مماثل يجب أن يقدر بقدره وينزل منزلته بحيث لا يتوسع في تفسيره أو يقاس على ما ورد به).
3-3: وواجهت المحكمة العليا إشكالية اتكاء السلطة على فكرة أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء في مناسبات كثيرة ومنها فرضية وضع أموال الطاعن تحت الحراسة، حيث اعتبرت أن القرار الصادر في الخصوص ليس منها وأن هذا الإجراء، أي الحراسة، (هو إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بالوسائل القانونية وعندما يكون الخطر بيناً وداهماً وذلك عن طريق القضاء).([16]) وقضت في وقت مبكر بإلغاء قرار صادر بإبعاد أجنبي لما شابه من انحراف في استخدام السلطة ورفضت اعتباره عملاً من أعمال السيادة العليا للدولة والإجراءات التي تنفذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج ولا يعتبر من هذا القبيل ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً للقوانين واللوائح لأن مثل هذه القرارات تندرج في دائرة الأعمال الحكومية العادية وليس لها من الشأن والأهمية الخطيرة ما يرفعها إلى مرتبة الأعمال المتعلقة بالسيادة العليا للدولة).([17]). وبالمقابل اعتبرت من أعمال السيادة، التدابير المتعلقة بتأميم ممتلكات بعض الأشخاص طالما كان الحق في التعويض مكفولاً.([18])خلاصة القول أن المحكمة العليا لم تقف عند المشروعية الإدارية،على أهميتها لشيوع القرارات الإدارية، بل عملت على تكريس المشروعية الدستورية بحسبان أن ممارسة الوظيفة التشريعية يمكن أن تطال الحقوق والحريات، وذلك من خلال رقابة دستورية القوانين واللوائح. حدت الظروف السياسية أيضاً من قدرة هذه المحكمة على تحقيق الحماية المنتظرة التي أعلنتها بشكل جلي في عدد من أحكامها.([19]) ولعل ما قررته بشأن القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص ما يؤكد ذلك، "وحيث أن الحراسة وفقاً لمقتضى نص القانون رقم 36 لسنة 2012 والقانون المعدل له، ليست عقوبة مصادرة ولا نزعاً للمال أو الممتلكات من ملك صاحبه أو حرمانه له منه، بل هي إجراء مؤقت يرتبط بضرورة دعت إليه وينتهي بانتهائها". [20] وبالتالي فالطعن يكون غير قائم على أساس ومتعين الرفض. ولكن الواقع أن هذا القانون من حيث الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية، هو أقرب إلى العقوبة بدون محاكمة، ولا يختلف عن قانون العزل إلا في الدرجة لاسيما، وأن الحارس الذي يفترض أن يتولى الحراسة بقى حبراً على ورق، أما القول بأن غايته هي التأكد من مشروعية ممتلكات المعنيين، فكان يمكن الوصول إليها بشكل سليم من خلال نظام الحراسة القضائية وفقاً للقانون المدني.[21]
نتائج تكريس مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا
لا شك إن متابعة فقه قضاء المحكمة العليا في مجال المشروعية، لابد أن يلاحظ أن المحكمة حاولت الانتصار لسيادة حكم القانون، (1) وحماية الحقوق والحريات (2)، غير أن مواقفها لم تكن دائماً بنفس القوة سواء في ظل النظام السابق أو بعد انتفاضة فبراير 2011.
1- الانتصار لدولة القانون أكدت المحكمة العليا في حكمها في الطعن الدستوري رقم 1/19ق، الذي سبقت الإشارة إليه([22]) أن رقابة الإلغاء "تستمد جذورها من أصول دستورية، استهدفت مبدأ الشرعية وعلو الدستور وسيادة القانون، وإذا اكتملت لمبدأ الشرعية أخص عناصره وهو عنصر الخضوع لرقابة القضاء الفعالة، فليس ممكناً بعد ذلك أن تهدر هذه العناصر بحجة أن ما نشأ بقانون يمكن أن يزول بقانون، وكل نظام أرسى الدستور أساسه ووضع القانون قواعده يخضع بطبيعته، حتى لو كان نظاماً استثنائياً، لمبدأ سيادة القانون وبالتالي لرقابة القضاء وهو المدخل الوحيد لحماية سائر الحقوق والحريات".ولكن رفضت المحكمة بالمقابل دفعاً بعدم دستورية قانون فوض به المشرع القائد الأعلى بإصدار القوانين العسكرية وتعديلها في ظل وثيقة إعلان سلطة الشعب، التي تقرر في مادتها الثالثة إن (السلطة للشعب ولا سلطة لسواه) تأسيساً على أنه (وإن كان صحيحاً إن سلطة التشريع في الجماهيرية، هي للمؤتمرات الشعبية التي تقرر القوانين بعد مناقشتها ويتولى بعد ذلك مؤتمر الشعب العام صياغتها وتلاوتها وإصدارها، إلا أنه لا يجوز وفقاً لما هو مستقر عليه في فقه القانون الدستوري وفي حالات استثنائية مثل حالة الضرورة وحالة التفويض التشريعي أن تخول المؤتمرات الشعبية اللجان التنفيذية في سن قوانين معينة)، على أن لا يصل ذلك التفويض في نظر المحكمة إلى نقل الولاية التشريعية بأكملها أو في جوانبها الهامة إلى اللجان التنفيذية. والغريب أن المحكمة اعتبرت القائد الأعلى في ذلك الوقت لجنة تنفيذية، وهو يقرر في العلن إنه لا يحكم.([23])لم تدافع المحكمة عن مبدأ سيادة القانون وبالتالي دولة القانون عندما طعن أمامها في قانون يجرم فعلاً بأثر رجعي حيث اكتفت بالقول،([24]) "حيث أن المشرع قد حدد اختصاص المحكمة العليا في القانون رقم 6 لسنة 1982، ولم يحل هذا الاختصاص إلى محكمة أخرى ولم ينشي محكمة جديدة تختص بالفصل في دستورية أو شرعية القوانين، فإن المحكمة تحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدفع."كما حكمت المحكمة بعدم قبول دفع بعدم دستورية مقولة "شركاء لا أجراء"، وما تلاها من زحف المنتجين على الأموال الخاصة، لأنها (كما أفصح عنه الكتاب الأخضر بجلاء، جاءت كحل نهائي لمشكلة المنتجين تفرضه القاعدة الطبيعية للمساواة بين عناصر الإنتاج التي تقوم على مواد الإنتاج ووسيلة إنتاج ومنتج.([25]) وبعد انتفاضة فبراير 2011، كان للسياسة والظروف تأثيرها كما ظهر ذلك جلياً في قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61ق،([26]) حيث حكمت بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عليه. هذا الحكم الذي أدخل البلاد في نفق مظلم لم تخرج منه إلى يومنا هذا،([27]) لم يلتزم بمبدأ المشروعية على الرغم من أن المحكمة مصدرته، وهي حارس المشروعية. فالمحكمة خرقت قانونها الذي يمنحها الاختصاص الولائي بنظر الطعون والمسائل الدستورية كما قضت به في وقت سابق، فبعد أن أشارت المحكمة إلى المادة 23 1،2 من القانون رقم 6 لسنة 1982 الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994،([28]) أكدت المحكمة، "ومفاد ذلك إن اختصاص دوائر المحكمة العليا مجتمعة بالطعون الدستورية يقتصر على الفصل في دستورية القوانين وفي المسائل الجوهرية المتعلقة بالدستور أو تفسيره إذا أثيرت في قضية منظورة أمام المحاكم ولا يمتد هذا الاختصاص إلى رقابة الدستور نفسه سواء من حيث إقراره أو صلاحيته للعمل به من عدمه". بررت ذلك بقولها "ذلك إن نصوص الدستور إنما تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وهي باعتبارها كذلك تتبوأ الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين احترامها وتقيد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في وظائفها وصلاحياتها وتضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ومن ثم يتعين على كل سلطة أن تلتزم حدودها وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التي عينها الدستور، وإلا وقع عملها مخالفاً لأحكامه". وإذا أضفنا إلى ذلك أن القضاء الدستوري خاصة في المراحل الانتقالية، يجب أن يراعي قواعد الملائمة، فإن حكم المحكمة ضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط ولم يكترث بالنتائج المحتملة، رغم أن الظروف المحيطة التي يعلمها قضاة المحكمة بالضرورة يحكم الخبرة بالشؤون العامة، وكان في مقدور المحكمة إذا طبقت فكرة الملائمة أن تحكم ببطلان جلسة مجلس النواب التي عقدت في طبرق، خارج مقره المعلن في بنغازي. ما يهمنا هنا أن المحكمة ضحت بالمشروعية على نحو لا يمكن الدفاع عنه في إطار المشروعية التي كرستها المحكمة نفسها، لاسيما في الدفاع عن الحقوق والحريات في مناسبات عديدة.
2- المشروعية وحماية الحقوق والحرياتيتذكر رجال القانون في ليبيا الحكم الشهير الذي أصدرته المحكمة في الطعن الدستوري رقم 1 سنة 14ق، برئاسة المستشار المصري على علي منصور، حيث انتصرت لحق القاضي في الالتجاء إلى القضاء، ولم تتردد في القول بأن "المشرع بلغ الذروة في مخالفة الدستور روحا ونصاً وفي الاعتداء على استقلال القضاء وحصانات القضاة حين شرع المادة الرابعة من المرسوم بقانون محل الطعن الصادر في 27 يوليه سنة 1967م"([29]). وفي هذا الحكم وضعت لبنة الدفاع عن حق التقاضي بقولها، "إن إغلاق باب التقاضي دون أي مواطن مخالف لكل دساتير العالم في نصوصها المكتوبة وغير المكتوبة في مفهومها وفي روحها، على أنه إذا خلا أي دستور مكتوب من النص على حق كل مواطن في الالتجاء إلى قضاء تؤمن له فيه حقوق الدفاع فإن هذه القاعدة مستمدة من أوامر العلي القدير ومن الحقوق الطبيعية للإنسان منذ أن خلق".تأكد ذلك بمناسبة الحق في التعليم في الطعن الدستوري رقم 1/19ق جلسة 10 يونيو 1972([30]): تجريد الحقوق الدستورية من الحماية القضائية بحجة التنظيم يجعلها عبثاً، وفي إطار تأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين في مجال الالتجاء إلى القضاء حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 6 من قانون نظام القضاء لعام 2006، التي تحرم القضاة من الحق في الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بشؤونهم الوطنية، "إن القضاة وهم من ضمن فئات المجتمع يكون من حقهم كباقي الأفراد اللجوء إلى المحاكم لأي مساس بحقوقهم ولا يسوغ القول بغير ذلك لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بمبدأ المساواة، والمساس بوظيفة القاضي الذي يجب أن يقضي بين الناس بالحق والعدل وهو يعلم أنه محروم من هذا الحق إذا حدث مساس بحقوقه".([31])وفي نظر المحكمة العليا إن نطاق مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين، لا يقتصر تطبيقه على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في النصوص الدستورية، بل يمتد إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي، ويعد مصدر الهام، وبالتالي فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر، تختلف فيه المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها. ولهذا حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 28 لسنة 1971، التي تميز بين الركاب بحسب نوع السيارة التي يستقلونها، فالنص المطعون فيه (أوجد شكلاً من أشكال التمييز بين شريحتين من ركاب السيارات إحداهما شريحة ركاب السيارات الخاصة، وأخراهما شريحة ركاب باقي السيارات، بأن أختص الشريحة الأخيرة بمعاملة تأمينية متميزة تتجسد في شمول التغطية التأمينية لركاب هذا النوع في حين حجب عن ركاب السيارات الخاصة هذه الميزة، بالرغم من أن جميع هؤلاء الركاب ينظمهم مركز قانوني متماثل بينهم جميعاً ينطبق في شأنهم وصف الركاب)([32]).في حكم آخر بمناسبة الطعن الدستوري رقم 2 لسنة 53ق،([33]) وموضوعه الطعن بعدم دستورية المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 1986، بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة، قضت المحكمة بعدم دستوريتها لأن هذه المساهمة "غير اختيارية وليست من الأعباء العامة التي نص عليها القانون أو مقابل خدمة يقدمها المجتمع"، بالتالي فهي مخالفة للمبدأ الدستوري الذي يقرر "إن حق الإنسان في جهده وإنتاجه مصون"، ويعود إليه وحده تقدير مدى حاجته إليه، وقدرته عليه، ودوره فيه، وحقه في اختيار شركائه. كما يخالف أيضاً المبدأ الذي ورد في قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991، ومؤداه عدم جواز الاقتطاع من ناتج عمل الليبي إلا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة في الأعباء العامة أو نظير ما يقدمه إليه المجتمع من خدمات.المساواة التي يحميها الدستور وتكفلها المشروعية ليست مساواة حسابية، ولهذا رفضت المحكمة العليا الطعن المتعلق بنص ورد في القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام، ومؤداه عدم أحقية منتسبي الهيئات العسكرية النظامية ممارسة حق الانتخاب، ذلك لأن "مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون، لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينهما من اختلاف في مراكزها القانونية، معاملة متكافئة، كما أنه ليس مبدأ جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا يقوم على معارضة صورة التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا يتضمن مخالفة للمادة السادسة من الإعلان الدستوري،([34]) بما مؤداه أن الإخلال بمبدأ المساواة يتحقق حين يقع التمييز بين أعضاء الفئة الواحدة، الذين تتماثل مراكزهم وقدراتهم، بحيث يقرر لبعضهم من الحقوق، والمزايا مالا يقرر لغيرهم، أو يحمل ذلك البعض من الالتزامات مالا يلقيه على الباقين".([35])نشير في الختام إلى حكم المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة في الطعن الدستوري رقم 2 لسنة 42ق بتاريخ 23 ديسمبر2013،(35) وموضوعه نعي المدعية على القانون رقم 25 لسنة 1993، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية بمخالفة النصوص الدستورية النافذة حينئذ والحامية للملكية. وهو ما اعتبرته المحكمة سديداً في محله، وبعد أن استعرضت النصوص ذات العلاقة خلصت المحكمة إلى، "أن المشرع وبموجب أحكام القانون المطعون فيه بعدم الدستورية، قد غل يد المحاكم عن النظر والقضاء برد العقارات المخصصة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 إلى ملاكها الشرعيين، مهما كانت الأسباب ولو كان تمليكها أو تخصيصها للغير تم بالمخالفة لأحكام القانون، وقرر وقف السير وجوباً في نظر جميع الدعاوى المتداولة من تاريخ نفاذه، وهو ما يمثل اعتداء صارخاً على حق الملكية ومصادرة لها دون رضا صاحبها وعلى حق المالك من اللجوء إلى القضاء لحماية حقه، خلافاً لكافة النصوص والمواثيق الدستورية، بما يكون معه القانون محل الطعن مشوباً بعيب المخالفة الدستورية ويتعين الحكم بعدم دستوريته".
3- تكريس مؤيدات المشروعيةمنذ وقت مبكر وبمناسبة قضية الطعن الإداري رقم 6 سنة 3ق. المقامة من (بوسكلود دومنيكو سلفيوليزيتو) الإيطالي ضد رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب، بتاريخ 26 يونيه 1957، حددت المحكمة العليا مظاهر اللامشروعية، و تتمثل في اغتصاب السلطة أو عدم احترام القواعد الإجرائية المقررة لضمان الشكل المطلوب أو مخالفة القوانين واللوائح بالمعنى الواسع بما في ذلك القواعد الدستورية ومبادئ القانون العام واحترام حجية الأمر المقضي، فضلاً عن الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. ([36])ما يعني عملياً نفي صفة الإطلاق عن أي سلطة من السلطات في الدولة وهو مظهر من مظاهر دولة القانون. وبناء عليهفقد حددت المحكمة الجزاءات التي تؤيد المشروعية وتضمن التزام كل سلطة حدودها ومراعاة القيود المفروضة في الخصوص بغاية توفير الثقة بين الشعب والسلطة.
1-3: يعد القرار الإداري المشوب بعيب عدم الاختصاص،([37]) قرار معدوم لا يتقيد رفع الدعوى بإلغائه بميعاد معين. حكمت المحكمة ببطلان الأمرفي مرسوم ملكي بقانون بشأن حل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب وما ترتب عليه من آثار.([38]) طبقت المحكمة ذات الجزاء في شأن المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1969 في شأن قانون الانتخابات حيث حكمت، "ببطلان نص المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 6 سنة 1964 لعدم دستوريته واعتبار هذا النص لاغياً".([39]) ولا يجب أن يغيب عن الذهن أن الحكم بعدم دستورية قانون أو نص أو قرار دون بيان أنه لاغ أو باطل، لا يعني اختلاف الجزاء.
2-3: كما قالت الدوائر المجتمعة للمحكمة العليا،([40]) لأن "الرقابة على دستورية القوانين،تهدف إلى حماية الدستور وصونه عن طريق إنهاء قوة نفاذ القانون المخالف للدستور، ولما كانت الدعوى الدستورية دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى التشريع ذاته، فإن مقتضى ذلك أن الحكم الذي يصدر بعدم دستورية نص أو قانون، يلغي قوة نفاذ هذا النص أو ذاك القانون ويجعله معدوماً من الناحية القانونيةز" وبناء على ذلك تضيف المحكمة، "ولما كان هذا الأثر لا يقبل التجزئة بطبيعته، فإن حجية الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي لا تقتصر على أطراف النزاع في الدعوى التي قضي فيها، وإنما ينصرف أثره إلى الكافة، ويكون حجة عليهم، وتلتزم به كافة سلطات الدولة". ومع ذلك ووفقاً لنفس الحكم فإن الحجية تكون نسبية أي قاصرة على أطراف النزاع، إذا كان الحكم يرفض الدعوى الدستورية. عللت المحكمة هذا التمييز في الأثر بقولها، أن حكم الرفض"لا يمس التشريع الذي طعن فيه بعدم الدستورية، حيث يظل هذا التشريع قائماً بعد صدور الحكم، ولا يحوز سوى حجية نسبية بين أطرافه، وفي حدود ما قدم من أسباب، ولذلك يجوز ان يرد الطعن بعدم الدستورية على هذا التشريع، إذا ما أثيرت أسباب جديدة". وهي تفرقة ليست سائغة من حيث المبدأ،([41]) ولهذا فإن المحكمة حاولت إجراء تمييز مختلف في حكمها الصادر في الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 60ق، جلسة 23 ديسمبر2013([42])، "إن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في الطعون الدستورية التي تكون لها الحجية المطلقة، هي الأحكام التي نقضي بدستورية أو عدم دستورية نص تشريعي معين، فإن اقتصر الحكم على رفض الطعن في مسألة دستورية دون أن يفصح عن دستوريتها من عدمه، فلا تكون له هذه الحجية ولا يمنع من إثارة النزاع مجدداً من قبل خصوم آخرين، أو بناء على أسباب مغايرة". والغريب إن مسلك الدوائر المجتمعة لم تلتزم به إحدى دوائر المحكمة التي قضت،([43]) "إن الأحكام الصادرة في الطعون الدستورية،وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري، تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر آثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، بل يمتد هذا الأثر للكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة".([44])
3-3: وتبنت المحكمة العليا فكرة الانعدام أيضاَ في مجال الأحكام القضائية رغم عدم النص عليها في التشريعات النافذة، وهو ما فتح الباب لحماية المشروعية بدعوى البطلان خلافاً للأصل المقرر: إن وسيلة الاعتراض على الأحكام القضائية هي الطعن عليها بأحد طرق الطعن المقررة.(44)
الخاتمة:
يبين مما سبق أن المحكمة العليا كرست مبدأ المشروعية انطلاقاً من الوثائق الدستورية والتشريعات النافذة في كل مرحلة من مراحل تطور الحياة السياسية في ليبيا منذ دستور الاستقلال عام 1951، ومروراً بالإعلان الدستوري الذي أصدره نظام ألقذافي سنة 1969، والإعلان الدستوري الحالي الصادر في 3 أغسطس 2011، ولعل من أبرز النتائج التي يخرج بها الباحث في هذا المجال:1- المحكمة لم تعتمد الازدواجية المألوفة في الفقه والقضاء في دول عديدة: الشرعية والمشروعية. حيث يمكن تفسير ذلك بأن الشرعية هي أحد مقومات المشروعية: فالعمل أو القرار لكي يكون مشروعاً، يجب أن يكون صادراً من شخص أو جهة وصل أو وصلت إلى السلطة وفقاً للدستور.2- تراوح مواقف المحكمة في شأن المشروعية بين القوة والضعف، حسب المرحلة أو الظروف السياسية وقت الفصل في الطعون. فعند سحب اختصاصها بالقانون رقم (6) لسنة 1982، بإعادة تنظيم المحكمة العليا، سلمت المحكمة بذلك دون محاولة للاجتهاد. وحتى بعد إعادة الاختصاص إليها عام 1994، ساهمت جمعيتها العمومية في تعطيل الرقابة بامتناعها عن إصدار اللائحة الداخلية ما يقارب عقد من الزمان حتى 2004، كما أنالجمعية عادة إلى تجميد عمل الدائرة الدستورية إلى أن صدر حكم من محكمة استئناف طرابلس بإلغاء قرار تلك الجمعية.3- كانت مباشرة المحكمة لرقابة المشروعية أحياناً بعيداً عن دور الملائمة الذي تفرضه طبيعة هذه الرقابة بحسبانها رقابة قانونية وسياسية في نفس الوقت. ولعل حكمها في شأن جلسة مجلس النواب خير شاهد على ذلك.وبناء على ذلك فإن الحاجة تبدو ملحة لتخصيص قضاة، سواء في المحكمة أو محكمة مستقلة، وتأهيلهم تأهيلاً خاصاً مع تبني مبدأ التنوع أيضاً، بحيث تتعدد اختصاصتهم وتغيير ما عرفته المحكمة طيلة مسيرتها منذ إنشائها عام 1954. فالتخصص الذي دافعنا عنه وتم تكريسه في مشروع قانون بشأن نظام القضاء الذي أعد عام 2010، يشكل ركيزة من ركائز جودة العدالة واستقلال القضاء وبالتالي من مفترضات حماية المشروعية.
◥◥◥
المراجع
[1] - حكم المحكمة العليا في 26 يونيه 1957، القضاء الإداري والدستوري، طعن رقم (6) سنة 3، ص79
[2] - طعن رقم 47/5329 و 5344 جلسة 27/8/2001، مبدأ رقم 83، المجموعة الأولى 2000-2001/2، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن 1991-2016، ص2378 وحول ارتباط عيب إساءة استعمال السلطة بالغاية من القرار – بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة او أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة: نفس المحكمة، ط. 32- 3252 في 23/4/1995، المرجع السابق، ص2290 رقم 3.(2 مكرر) قضية الطعن الإداري، رقم 14-9 جلسة 9 مايو 1964، مجلة المحكمة العليا، السنة الأولى، العدد الثالث، ص9.
[3] - جلسة 5 أبريل 1954، قضاء المحكمة العليا، القضاء الإداري والدستوري، الجزء الأول، ط2، 1967، ص9.
[4] - حكم المحكمة العليا في قضية الطعن رقم 6 سنة 3، سبقت الإشارة إليه. منشورات جامعة بنغازي، 1974، ص17. طعن إداري رقم 14/9 جلسة 9 مايو 1964 مجلة المحكمة العليا السنة الأولى، العدد 3، ص9.
[5] - حول اعتبار ما ورد في الإعلان الدستوري الحالي وتعديلاته مصدر للمشروعية، انظر خليفة سالم الجهمي، أحكام ومبادئ القضاء الإداري الليبي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2013، ص20 وحول الإعلان الدستوري لعام 1969، صبيح مسكوني، القضاء الإداري في الجمهورية العربية الليبية 1974
[6] - محكمة عليا، طعن جنائي رقم 45/31ق، جلسة 4 فبراير 1986، مجلة المحكمة العليا سنة 24 عدد 1، 2 ص198
[7] - حكم الدائرة الدستورية
[8] - خليفة الجهمي، مرجع سابق، ص28 ومحمود عمر معتوق، دور القاضي الإداري في حماية حقوق الإنسان من خلال المبادئ العامة للقانون، مجلة إدارة القضايا، ليبيـا، س9 عدد 18، 2010، ص42 وما يليها، خاصة ص52 وما يليها.
[9] - بعبارة المحكمة: (إن العرف الإداري هو أن تسير الإدارة على نحو معين في مواجهة حالة معينة، بحيث تصبح القاعدة التي يلتزمها مختارة بمثابة القانون..). طعن رقم 6 سنة 3 جلسة 26 يونيه 1957، حكم سبقت الإشارة إليه.
[10] - طعن إداري، رقم 14 سنة 12ق. مجلة المحكمة العليا أبريل 1966 مشار إليه في صبيح مسكوني، مرجع سابق، ص45.
[11] - صبيح مسكوني في كتابه المشار إليه سابقاً – القضاء الإداري ألمح إلى ذلك: (.. إن جميع الأعمال الصادرة عن الهيئات العامة وعن الأفراد محكومة ومنظمة بقواعد قانونية تقررت بشكل مسبق على هذه الأعمال) أنظر ص5 وفي صفحة 11، يؤكد أن بحثه تقتصر على المشروعية الإدارية.
[12] - أحكام المحكمة العليا وأثرها مجتمعة، منشورات المحكمة، ط2، ص113. وفي قضية الطعن الدستوري رقم 1/1ق جلسة 5/4/1954، أبطلت المحكمة المرسوم الملكي بحل المجلس التشريعي لعدم استيفائه الشروط المطلوبة، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة ص59.
[13] - طعن دستوري رقم 1/12ق، في 11 يناير 1970، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، المرجع السابق، ص102.
[14] - طعن دستوري رقم 1/19ق، جلسة 10 يونيه 1972، أحكام المحكمة بدوائرها مجتمعة، مرجع سبقت الإشارة إليه، ص131.
[15] - حكم سبقت الإشارة إليه: مجلة المحكمة العليا، س24 عدد 1، 2 ص198.
[16] - محكمة عليا، طعن إداري رقم 1-3ق. جلسة 8 مارس 1970، مجلة المحكمة العليا، س6 عدد 1-2-3، ص64.
[17] - قضية الطعن رقم 1 سنة 2ق، جلسة 21 مارس 1956، القضاء الإداري والدستوري، الجزء الأول، ط2 1967، ص36.
[18] - طعن دستوري رقم 3-19ق، جلسة 20 مارس 1976،أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، ص141.
[19] - في الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 19ق جلسة 10 مارس 1972، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، ص131: تجريد الحقوق الدستورية من الحماية القانونية بحجة تنظيم التعليم او تنظيم التقاضي يجعلها عبئاً، ولا يجوز ان تتجاوز سلطة المشرع تنظيمها إلى إهدارها مصادرتها:
[20] - طعن دستوري رقم 24 لسنة 59 جلسة 23/12/2013، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، القضاء الدستوري، منشورات المحكمة، ص367.
[21] - مقالتنا بشأن قانون الحراسة.
[22] - جلسة 10 يونيو 1972، أحكام المحكمة بدوائرها مجتمعة، ص131 وخاصة ص136.
[23] - طعن دستوري رقم 1/55ق جلسة 11/11/2009، القضاء الدستوري، منشورات المحكمة العليا، الجزء الأول، ص316 وحلول انتقاد قانون التفويض، الكوني عبودة أساسيات القانون الوضعي الليبي، 1، القانون،
[24] - طعن دستوري رقم 3-28ق، جلسة 30 أكتوبر 1982، القضاء الدستوري، السابق، ص138 وتعليقنا على هذا الحكم.
[25] - طعن دستوري، رقم 2/27ق، جلسة 6 ديسمبر 1980، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص130.
[26] - جلسة 6/11/2014، القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص461.
[27] - تقويم هذا الحكم مقالتنا على صفحتنا على الفيسبوك.
[28] - طعن دستوري رقم 12 لسنة 60ق جلسة 24/3/2014م، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص441 خاصة ص443 وطعن دستوري رقم 12/60ق جلسة 24/3/2014، القضاء الدستوري ص441.
[29] - سبقت الإشارة إليه، القضاء الدستوري، ص73.
[30] - سبقت الإشارة إليه، القضاء الدستوري، ص96 وأنظر أيضاً طعن دستوري رقم 1-18ق. جلسة 9 أبريل 1982م، القضاء الدستوري، ص136: من الحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين حق التقاضي ، ولكنه يملك إذا مارس أن يتنازل عنه بترك الخصومة، ويقبل منه ذلك بشرط ألا يكون لخصمه مصلحة في الاستمرار في الدعوى.
[31] - طعن دستوري رقم 2/55ق. جلسة 11/11/2009، القضاء الدستوري السابق، ص325.
[32] - طعن دستوري رقم 2/52ق، جلسة 12/11/2008، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص148 خاصته ص152-153.
[33] - جلسة 12/11/2008، القضاء الدستوري، السابق ص155 خاصة 159.
[34] - التي تكرس مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز.
[35] - طعن دستوري، رقم 06/59ق جلسة 5/2/2013، القضاء الدستوري مرجع سابق، ص271 خاصة ص273.(35 مكرر) - طعن دستوري 02 لسنة 42ق جلسة 23/12/2013 القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص338
[36] - سبقت الإشارة إليه، القضاء الإداري والدستوري، الجزء الأول، ص79.
[37] - (وعيب عدم الاختصاص يتنوع فتارة يكون موضوعياً كأن يصدر موظف أو هيئة قراراً من اختصاص هيئة أخرى وتارة يكون عيب الاختصاص مكانياً كأن يصدر أحد رجال الإدارة قرار يمتد أثره إلى خارج الحدود الإقليمية الموضوعة لمزاولة اختصاصه. وثارة يكون عيب عدم الاختصاص زمنياً كأن يزاول رجل إدارة اختصاصه بعد فقدان صفته في مزاولة الأعمال العامة). طعن رقم 6 سنة 3ق. الذي سبقت الإشارة إليه.
[38] - طعن دستوري 1-1ق في 5 أبريل 1954، سبقت الإشارة إليه
[39] - طعن دستوري رقم 1/12ق جلسة 11 يناير 1970، القضاء الدستوري، ص60، أنظر أيضا طعن دستوري رقم 1/14ق جلسة 14 يونيه 1970، سبقت الإشارة إليه حيث اكتفت بتقرير عدم دستورية النص المطعون فيه وذات الحل في الطعن رقم 1/19ق الذي سبقت الإشارة إليه (عدم دستورية المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري).
[40] - طعن دستوري، رقم 1/59ق جلسة 19/02/2013 ميلادية، القضاء الدستوري مرجع سابق، ص275.
[41] - تقويم مسلك المحكمة في هذا الخصوص.خليفة سالم الجهمي، رقابة دستورية القوانين في ليبيا ومصر والكويت والبحرين، منشأة المعارف، 2018 ص476.
[42] - حكم منشور في القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص385.
[43] - طعن مدني رقم 2012/56، جلسة 24/4/2013، أورده خليفة سالم الجهمي، مرجع سابق، ص478.
[44] - طعن إداري رقم 12-20ق، جلسة 9/5/1974 وطعن إداري رقم 7-18 جلسة 10/1/1974، المجموعة المفهرسة، مجموعة عمر عمرو، الجزء الأول، قاعدة رقم ،107 ص132، وقاعدة رقم 110، ص135.