تونس : الأطر التشريعية والممارسات المعرقلة لحرية التعبير

أبو الخضراء التونسي  ( إسم مستعار لأسباب أمنية )

خبير قانوني وحقوقي شارك في المرحلة الانتقالية الديمقراطية ما بعد ثورة الحرية و الكرامة و مناضل من أجل سيادة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء في تونس

__

يتمثل التحدي الأبرز الذي تعرفه المنطقة العربية اليوم بالأساس في الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها الأنظمة على الأفراد ومكونات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ونقابات و صحافيين ومدونين وفنانين وغيرهم في التمتع على قدم المساواة بالحق في حرية التعبير والنشر وهو ما تكفله دساتيرها وتشريعاتها، مما يعيق المشاركة السياسية الواسعة.

وساهم ذلك في ضرر جسيم نال من الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام باعتبارها حجر الزاوية لكل مجتمع ديمقراطي تعددي يسمح باحترام الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر بشكل عام للأفراد والصحافيين والمدونين وغيرهم، مهما كانت أشكال التعبير التي يختارونها للتعبير عن آرائهم ومراقبتهم للسلطة بشكل فعال وناجز.

غلق الفضاء العام بسبب السياسات التشريعية أو الممارسات التسلطية وتجريم التعبير وحرية الرأي ومنع مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية من القيام بالأدوار الأساسية في إيصال المعلومات جميعا دون اعتبار للقيود غير المشروعة والحدود، رغم أن أغلب الدساتير في المنطقة العربية تتبنى بصريح العبارة ضمان الحق في حرية التعبير، إلا أن السياسات التشريعية التي تعتمدها كل الأنظمة تنحرف بالتفويض الدستوري الممنوح للمجالس النيابة ليكون التوجه العام ردعي ومضيق للحق في حرية التعبير.

 تمثل التجربة التونسية[1] دليل واضح وفاضح لهذا الانحراف التشريعي بتلك الحقوق التي كرسها دستور 1 يونيو 1959 الذي تم تعليق العمل به.[2] والذي نصّ صراحة على ضمان الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وأحال إلى القوانين آليات ضبطه وتنظيمه. إذ نص الفصل الثامن منه على أن "حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون".[3] وقد استغلت الأنظمة تلك الإشارة إلى تنظيم ذلك الحق بأن أفرغته من مضمونه، واضعة تشريعات زجرية بعقوبات ثقيلة، وردت بمجلة الصحافة التونسية،[4] التي تضمنت عقوبات سالبة للحرية تصل إلى خمس سنوات سجن إضافة إلى الخطايا المالية ومصادرة المجلات ومنع ترويجها ونشرها. وأمام التحولات العالمية خاصة منها التكنولوجية التي أدخلت إرباكا كبيرا على حجب المعلومات والاحتجاجات على قمع أصحاب الراي والفكر، وعجزت على إثرها الأنظمة الاستبدادية على مراقبة حركة تدفق المعلومات وتبادلها التي كشفت حجم الانتهاكات التي تعرض لها النشطاء. وأدت إلى حملات عبر مواقع الانترنت تهدف إلى مقاومة الاستبداد وفضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها النشطاء السياسيين والصحافيين والنقابيين وغيرهم.

أثارت كتابات زهير يحياوي المدوّنة باللغة العربية العامية والتي تنطبع بفكاهة ساخرة، حينها غضب السلطة التونسية ونظام بن علي الذي عذبه في دهاليز وزارة الداخلية، ومورست عليه شتى أنواع التعذيب حتى ساءت حالته الصحية وتوفي خلال سنة 2005. وأصبح يطلق عليه شهيد الانترنت وأصبح زهير اليحياوي المعروف بلقب "التونسي" هو أول ضحية للشرطة المعلوماتية في نظام بن علي.[5]

تراكم المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ومنظمات من خلال التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالحرية والكرامة. وكان لتلك التحركات التي قادها الشباب في مختلف المناطق وفي الجامعات وعبر الانترنت لمقاومة طغيان النظام، أثر على اندلاع شرارة الثورة من سيدي بوزيد، بعد أن أقدم محمد البوعزيزي على حرق نفسه وأدت تلك الانتفاضة إلى الإطاحة بنظام استبدادي امتد إلى 23 سنة.

 كان من أهم  الشعارات التي رفعت خلال تلك الانتفاضة الشعبية العارمة بعدما تحررت الحناجر والإرادات الفردية والجماعية "شغل، حرية، كرامة وطنية". واستعادت الجماهير الغاضبة أحد أهم ابيات قصيدة   أبو القاسم الشابي من كتابه إرادة الحياة،  "إذا الشعب يوما أراد الحياة"[6] دستورا لها  لتفتك حقها أولا  في الفضاء العام و في الحرية والكرامة الوطنية. كما رفع شعار السلطة ملك الشعب "لا خوف، لا رعب، السلطة ملك الشعب"، مما أتاح الفرصة لكتابة دستور جديد للبلاد، كان نتيجة لتوافق واسع النطاق مثل قاسم مشترك بين كل العائلات السياسية سبقه وضع إطار عام لممارسة أغلب الحقوق  الأساسية عن طريق المراسيم التي سنتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.[7] منها مرسوم لتنظيم الأحزاب السياسية عدد 87،[8] ومرسوم الجمعيات عدد 88،[9] ومرسوم الصحافة عدد 115،[10] ومرسوم إحداث هيئة تعديلية عدد 116،[11] التي كانت نتيجة لعمل مهم قامت به الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال.[12]

عرف  الانتقال الديمقراطي في تونس صعوبات وأزمات سياسية مركبة، كادت تعصف به بعد أن عاشت تونس على وقع الاغتيالات السياسية، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والعمليات الإرهابية. ورغم التوافق الواسع على دستور الجمهورية الثانية المؤرخ في 27 يناير 2014،[13] إلا أن أزمة الانتقال عصفت بكل تلك المنجزات بعد انتخابات 2019، وبعد إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليه 2021، على تعليق أبواب الدستور.  وسن بعد ذلك دستور جديد بتاريخ 25 يوليه 2022،[14] أطاح بكل تلك الانتظارات وعمق الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد.

رغم التماهي بين الدستورين 2014 و 2022، إلا أن المنظومة التشريعية التي برزت بعد 25 يوليه 2022، وخاصة منها المرسوم عدد 54،[15] والممارسات القضائية، عرفت انقلابا كبيرا على الضمانات التي يكفلها دستور 25 يوليه 2022، للتمتع  بالحقوق والحريات. بعد أن سحب دستور 25 يوليه 2022 جميع الضمانات القانونية والمؤسسية للقضاة واعتبارهم وظيفة مرفقية تخضع لرقابة السلطة ولتعليماتها.[16] كما أنه مهد الطريق إلى الالتفاف على كل الالتزامات التي قطعتها تونس تنفيذا لالتزاماتها الدولية في علاقة بحماية حقوق الإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي تعتبر أعلى من القوانين الوطنية وأقل من الدستور، وتسبق في التطبيق عن طريق قاعدة الاستبعاد والتي يتولاها القاضي باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات التي نصت عليها تلك المعاهدات وتضمنها دستورية الجمهورية.

I.                  الأطر الدستورية للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر و التقييدات المفروضة عليها

1-                  التكريس الدستوري للحق في حرية التعبير تطوره واقعا وقانونا

1.1.  التطور الدستوري لتكريس الحق في حرية التعبير

يعد أول دستور حديث لتونس هو الميثاق الأساسي لعام 1857. تبع ذلك دستور عام 1861، الذي لم يتم استبداله إلا بعد رحيل الإداريين الفرنسيين عام 1956، بدستور عام 1959، وتم اعتماده في 1 يونيو 1959 وتم تعديله في عام 1959 في 1999 و2002، بعد الاستفتاء على الدستور التونسي لعام 2002. وبعد الثورة التونسية التي اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010 حتى 14 يناير 2011، وتم انتخاب مجلس تأسيسي كانت مهمته الأساسية،[17] سن دستور جديد. وجاء في ديباجته "قطعا مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة وتزوير الانتخابات، ووفاء لمبادئ ثورة الشعب التونسي الهادفة إلى إرساء مشروعية أساسها الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والتعددية وحقوق الإنسان والتداول على السلطة وانطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولّى وضع دستور جديد للبلاد. وباعتبار أن القانون الانتخابي السابق لم يكفل انتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة، تمّ التوافق على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي".  تم اعتماده في 27 يناير 2014 بتصويت 200 نائب من أصل 217، وبعد إعلان التدابير الاستثنائية بمقتضى أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، تم تعليق العمل بأغلب أبوابه، و سن دستور جديد بتاريخ 25 يوليه 2022 عن طريق الاستفتاء، [18] الذي تولى رئيس الجمهورية صياغته بنفسه وعرضه على الاستفتاء الشعبي  .

1.2.  التكريس الصريح للحق في حرية التعبير في دستوري 2014 و2022

رغم المخاوف التي سادت كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني من انفراد الرئيس بسن دستور جديد للبلاد من التراجع عن باب الحقوق والحريات الذي جاء به دستور الثورة التونسية بتاريخ 27 يناير 2014، فقد حافظ دستور 25 يوليه 2022 على باب الحقوق والحريات الواردة بالدستور الملغى وخاصة تلك المتعلقة بتكريس ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، واضعا قاعدتين أساسيتين لحماية الحق في حرية التعبير.

  • القاعدة الأولى: منع الرقابة المسبقة على المضامين الإعلامية السمعية والبصرية وغيرها من المضامين

من أهم ما جاء بدستور الثورة لسنة 2014 وكذلك دستور 25 يوليه 2022، منع الرقابة المسبقة على المضامين المتعلقة بحرية التعبير سمعية أو بصرية أو مكتوبة، وهو ما نص عليه الفصل 37 و38 من دستور 25 يوليه 2022.[19]

  • القاعدة الثانية: وضع الضوابط القانونية لتقييد الحق في حرية التعبير

وضع الدستور التونسي الجديد لسنة 2022، وهو نفس الأمر بالنسبة لدستور الثورة 2014، الضوابط الأساسية لتحديد الحقوق والحريات من خلال الفصلين 49  قديم و 55[20] منه الذي حظر أي تعديل من شأنه النيل من هذه الحقوق  وعدم المساس بجوهر الحق. وتتمثل هذه المعايير في الضرورة، التناسب إلا أنه بالرغم من وجود تلك الضوابط، فقد برز في الممارسة والتطبيق والتزامات الدولة بالوفاء والضمان من خلال إضعاف دور القضاء واعتباره وظيفة دون ضمانات الاستقلالية  عن السلطة التنفيذية.

1.3.  التراجع الدستوري وإضعاف المؤسسات الرقابية لحماية الحقوق والحريات

  • إضعاف القضاء وتحويله من سلطة القضاء إلى قضاء الوظيفة

بعد إعلان التدابير الاستثنائية،[21] وتطبيقا لمقتضيات الفصل 80 من دستور 27 يناير 2014 وبإصدار دستور 25  يوليه 2022 ، تم إلغاء  دور القضاء في ضمان "إقامة العدل وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات"، خلافا لما جاء به الفصل 102 من دستور 2014 والاكتفاء بما ورد بالفصل 55  من دستور 25 يوليه 2022 من تكليف للهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات وتم  التراجع عن اعتبار  المحاماة شريكة  في إقامة العدل.[22]

  • التراجع عن المجلس الأعلى للقضاء المنتخب إلى مجلس أعلى للقضاء مؤقت مغيب وإطلاق يد وزيرة العدل في المسارات المهنية للقضاة

بعد إعلان التدابير الاستثنائية وتعطيل العمل بالدستور عدى الباب الأول والثاني، تم تفكيك المجلس الأعلى للقضاء المنتخب إلى ثلاث مجالس منفصلة، وتم استخدام لفظ عام وغير واضح في خصوص تحديد وظيفة كل من المجالس "يشرف"، كما تمت إحالة تنظيم هذه المجالس إلى المشرع دون أي قيد أو شرط. وقد أدى إضعاف ضمانات استقلالية القضاء إلى التأثير المباشر على دور القاضي في حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك حماية الحق في حرية التعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر.

يمكن ملاحظة عملية التفكيك التي انتهجتها منظومة الحكم بعد 25 يوليه، بعدما جمع رئيس الجمهورية كل السلطات من خلال المراسيم عدد 4 و 11 و35 لسنة 2022، [23] وخاصة المرسوم عدد 11، [24] المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء والذي تم بمقتضاه حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب،[25] وتعويضه بمجلس جميع أعضائه معينون، وإن كان أغلبهم معينين بالصفة. ويسمح هذا المرسوم لرئيس الجمهورية بأن يطلب من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مراجعة التعيينات وإجراء حركات قضائية جزئية (الفصل 15)، كما يسمح له بالاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقل القضاة إبان الحركة القضائية (الفصل 19). كما يسمح له بطلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية، وباتخاذ قرار الإعفاء في حال عدم بت المجلس في الملف (الفصل 20). ويبدو أن هذه الصلاحيات لم تكن كافية بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي سرعان ما أصدر المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الذي نقح بمقتضاه هذا الفصل مقرا لنفسه صلاحية إعفاء القضاة دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتم على إثر ذلك إعفاء 57 قاضيا من مهامهم بمقتضى الأمر عدد 516 لسنة 2022.

  • عدم اعتراف السلطة التنفيذية ومن ورائها وزارة العدل بأحكام القضاء الإداري

رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية، إلا أن السلطة التنفيذية لم تتولى تنفيذ تلك القرارات مما أضعف وضع السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية. و مهد الطريق إلى اعتماد المنظومة القانونية الجزائية بنصوصها الفضفاضة والمتعددة والمتعارضة مع المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المنظم لحرية التعبير والنشر ومهنة الصحافة الذي يعتبر الإطار القانوني  لممارسة حرية التعبير ووضع الضوابط القانونية  المتعلقة بتقييد الحقوق والحريات بعد إشاعة مناخ الخوف في الوسط القضائي الذي تحول إلى  وظيفة خاضعة للسلطة التنفيذية.

2-                  القيود المقبولة على الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر

2.1   وظيفة الصحافة في مجتمع ديمقراطي

جاء بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ "تشمل وظيفة الصّحافة إنشاء منتديات للنّقاش العام. ولكن، لا يقتصر تحقيق هذه الوظيفة على وسائل الإعلام أو الصّحفيين المحترفين. وفي هذه القضية، تمّ إعداد منتدى للنقاش العام من قبل منظمة غير حكومية. ولذلك يمكن القول إنّ الغرض من أنشطة المدّعى عليه كان عنصرا أساسيا في النقاش العام المستنير. وقد اعترفت المحكمة مرارًا بمساهمة المجتمع المدني الهامة في مناقشة الشؤون العامة. أمّا المدّعي فهو جمعية تشارك في النزاعات القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان خدمة لأهداف مختلفة بما في ذلك حماية حرية المعلومات. ولذلك يمكن وصفها، مثل الصحافة، بأنّها "هيئة رقابة" اجتماعية. وفي ظلّ هذه الظروف، تشعر المحكمة بالارتياح لأنّ أنشطتها تستوجب حماية اتفاقية مماثلة لتلك التي تحظى بها الصّحافة ".[26] 

2.2   المعايير الدولية لتقييد الحق في حرية التعبير

لا يمكن أن يقع تطبيق التقييد على الحق في حرية التعبير والصحافة ، إلا  وفق المبادئ العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات "مبادئ تشواني"[27] المتعلقة خصوصا بالاختبار ثلاثي الأجزاء. لقد أكدت لجنة حقوق الإنسان بشكل خاص على أن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشمل "الأخبار والمعلومات ذات الطبيعة التجارية والإعلانية والأعمال الفنية...إلخ، ولا ينبغي أن تُحصر في وسائل التعبير السياسي أو الثقافي أو الفني".[28] وبالإضافة إلى ذلك فإن الحق في حرية التعبير يمتد كذلك ليشمل المواد المثيرة للجدل أو الخاطئة أو حتى الصادمة، لأن مجرد حقيقة أن فكرة ما غير محبذة أو يُعتقد أنها غير صحيحة، لا يمكن أن تبرر منع الشخص من التعبير عنها. وبالرغم من أن الحق في حرية التعبير بموجب القانون الدولي ليس حقاً مطلقاً فإنه يمكن تقييده في بعض الحالات المحددة بشكل ضيق وينبغي أن تلبي تلك القيود ما يسمى بالاختبار ذو ثلاثة أجزاء.

  • الالتزامات المحمولة على الدول في تعزيز حرية الصحافة والنشر

تلزم السلطات العمومية بعدم حجب المعلومات إلا إذا أثبتت أن هذه المعلومات:

(أ) تتعلق بغاية مشروعة ينص عليها القانون 

(ب) أن الكشف عنها يهدد بأن يسبب ضررا هاما لتلك الغاية

(ج) أن الضرر اللاحق لغاية أهم من المصلحة العامة في الحصول على المعلومة

اعتمد الدستور التونسي بالفصل 55 من دستور 25 يوليه 2022 الذي يحدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ونص الفصل 55 على أنه "لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني، أو الأمن العام ، أو الصحة العمومية ، أو حماية حقوق الغير ، أو الآداب العامة. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها و متلائمة مع دواعيها.

  • وضع مبدأ الحق في حرية التعبير دون مضايقة

لا يقتصر الحق في حرية التعبير على حق الفرد في التعبير عن آرائه، بل يشمل أيضا حق الجمهور في تلقي هذه الآراء والمعلومات دون إعاقة. وهذا ما يبرر اشتراط وجود مصلحة ملحة للحد من الحماية المقررة لحرية التعبير دون الاكتفاء بالمصلحة المحتملة أو غير المحددة. وترتيبا على ذلك وبما أن الحق في التعبير حق دستوري أساسي فإن القرينة في قضايا الرأي والتعبير يجب أن تكون لحماية هذا الحق وهو الأصل، أما التقييد فهو الاستثناء الذي يجب على القاضي أن يؤوله تأويلا ضيقا تطبيقا لقاعدة الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود الذي يقتضي "ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحظورة مدة وصورة".

تنص الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية صراحة على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة ويسمح في هذا الإطار تقييد حرية التعبير في مجالين معينين:

  • احترام حقوق الآخرين وسمعتهم

                        حماية الأمن القومي أو النظام العام أو المصلحة العامة أو الآداب العامة

 لتقرير ما إذا كانت هذه القيود محددة بدقة وضيقة المجال، يتم اللجوء إلى اختبار ثلاثي الأجزاء ويتطلّب هذا الاختبار أن تكون هذه القيود، منصوصا عليها بمقتضى القانون، وأن يكون الهدف من وراء هذه القيود مشروعا، وألا تتعارض هذه القيود مع شروط الاختبار المشددة على وجود الضرورة والتناسب، [29] وهو ما كرسه الفصل 49 من الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 يناير 2014.

الفقرة الأولى: الاختبار الثلاثي لتقييد الحق في حرية التعبير طبقا للفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

يسمح القانون الدولي بشكل عام بوضع بعض القيود على الحق في حرية التعبير لحماية المصالح المختلفة، إلا أن مدى شرعية أي تقييد لهذا الحق الأساسي ينبغي تقييمها وفقا للمعايير الدولية. فجميع المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية، والميثاق الأفريقي تقدم "اختبارا مكون من ثلاثة أجزاء"، لتحديد مدى مشروعية أية قيود يتم فرضها على حرية التعبير. كما أن جميع المحاكم في البلدان التي صادقت على هذه الوثائق ملزمة بتطبيق هذا الاختبار الثلاثي عند التعامل مع قضايا تتعلق بحرية التعبير.

أوّلا: شرط الشرعية: أن تكون القيود المفروضة بمقتضى نص قانوني

تفرض الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي أن تكون القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير منصوصا عليها بمقتضى القانون. ويتطلّب ذلك تقييما معياريا، حتى توصف بأنها قانون، يجب أن تصاغ القاعدة بدقة كافية لتمكين الفرد من تنظيم سلوكه وفقا لذلك.[30]

إن القيود الغامضة أو الواسعة بشكل مفرط على حرية التعبير أو أي نقص في توضيح المجال الدقيق لتطبيقها، يجعلها غير مقبولة، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 19.

والملاحظة البارزة أن الاختبار الثلاثي واردة بالفصل 55 من الدستور التونسي لسنة 2022. كان لمرسوم عدد 54 لسنة 2022 بتاريخ 13 سبتمبر 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تبعات خطيرة في السياسة الجزائية التي تلاحق بمقتضاها نشطاء المجتمع المدني والصحافيين والمدونين، رغم مخالفة المادة 24 من المرسوم عدد 54 من الاختبار الثلاثي والضرر اللاحق بحرية التعبير وحماية النظام العام.

II-               أطر الاتفاقيات الدولية للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر

تعتبر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، طبق للفصل 74 [E1] من دستور 25 يوليه 2022، أعلى من القوانين وأقل من الدستور. [31] وجاء بالفقرة الأخيرة منها "والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور". مما يحمل التزاما على الدولة الطرف سواء في تشريعاتها أو ممارساتها باحترام هذه العلوية، كما تفرض في الآن نفسه على القاضي الوطني في صورة التعارض بين نص الاتفاقية المكرس للحق في حرية التعبير إذا تعارض مع نص الاتفاقية تطبيق قاعدة الاستبعاد ضمان للحقوق والحريات.

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، فقد نصت المادة 19 [E2] من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.". واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أحد قراراتها أن "حرية التعبير هي أحد الأسس الضرورية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية اللازمة للنهوض به وتطوير كل إنسان".

  • العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القوة الإلزامية للعديد من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يلزم العهد الدولي الدول الأطراف وعددها 167 على احترام أحكامه وتنفيذها على المستوى الوطني.[32]

تضمن المادة 19 من العهد الدولي الحق في حرية التعبير في فقرتها الأولى والثانية كما يلي:

-               لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة

-               لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها"

 صادقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1969، ودخل ذك العهد حيز النفاذ في 23 مارس 1976. [33]

وتكون تونس كدولة طرف ملزمة بأحكام العهد الدولي باعتبارها من مسائل القانون الدولي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الإطار القانوني الوطني، وهي كذلك ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإنفاذ المعاهدة في تشريعاتها الوطنية.

  • التعليق العام رقم 34 بخصوص المادة 19 بتاريخ 12 سبتمبر 2011 في دورتها 102.[34]

وقد أسهبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة تنفيذ الدول الأطراف لمقتضيات العهد لجنة حقوق الإنسان، باعتبارها هيئة مراقبة تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتعليق العام رقم 34 الصادر عنها في 21 يونيه 2011،[35] في تفسير مقتضيات المادة 19 في تعريف مجموع الحقوق  التي تضمنتها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق  المدنية والسياسية.

❖            حرية الرأي

تقتضي الفقرة 1 من المادة 19 حماية حق الفرد في اعتناق آراء دون مضايقة. وهذا حق لا يجيز العهد إخضاعه لاستثناء أو تقييد. وتمتد حرية الرأي لتشمل حق الفرد في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته. ولا يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد المنصوص عليها في العهد على أساس آرائه الفعلية أو المتصورة أو المفترضة. وتخضع جميع أشكال التعبير عن الرأي للحماية، بما في ذلك الآراء التي لها طابع سياسي، أو علمي أو تاريخي أو أخلاقي أو ديني. ويتنافى تجريم اعتناق أي رأي مع الفقرة 1 وتشكل مضايقة شخص بسبب الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه، بما في ذلك توقيفه، أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 19.

❖            حرية التعبير

تقتضي الفقرة 2 أن تضمن الدول الأطراف الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود. ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال الأفكار والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين أو استلام تلك المعلومات، رهناً بأحكام الفقرة 3 من المادة 19 وأحكام المادة 20. كما يشمل الحق الخطاب السياسي والتعليقات الذاتية والتعليق على الشؤون العامة واستطلاع الرأي ومناقشة حقوق الإنسان والصحافة والتعبير الثقافي والفن والتدريس والخطاب الديني، ويمكن أن يشمل هذا الحق أيضاً الإعلان التجاري. بل إن نطاق الفقرة 2 يغطي التعبير عن رأي قد يعتبر مهينا للغاية على الرغم من أن هذا الشكل من أشكال التعبير قد يخضع للتقييد وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 وأحكام المادة 20. وتنص الفقرة 2 على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية.

❖            حرية التعبير والإعلام

لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل لضمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. وتشكل الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية. وينص العهد على الحق الذي يجيز لوسائط الإعلام تلقي معلومات تستند إليها في أداء مهامها ويعتبر تبادل المعلومات والآراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤون السياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين أمراً أساسياً. وينطوي ذلك على وجود صحافة حرة ووسائل إعلام أخرى قادرة على التعليق على المسائل العامة دون رقابة أو قيود وعلى إعلام الرأي العام ويتمتع الجمهور أيضاً بحق مقابل في تلقي ما تنتجه وسائل الإعلام كوسيلة لحماية حقوق مستخدمي وسائط الإعلام، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية واللغوية في تلقي مجموعة كبيرة من المعلومات والأفكار.

يُشكّل التعليق العام رقم 34 تفسيرا رسميا للمعايير الدنيا التي تكفلها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوضيح مفصل لأحكام القانون الدولي المتعلقة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.[36] إن هذا التعليق باعتباره فقه قضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يساعد على معالجة القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في تونس، وذلك بالرجوع لمحتواها بالاستعانة بفقه قضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مجال حرية التعبير وخاصة تطبيق المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

  • الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

تعتبر تونس طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، [37] الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت لاحقا الاتحاد الإفريقي، وتم التوقيع عليه في مدينة نيروبي عاصمة جمهورية كينيا، في 28 يونيو 1981، ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986 ، الذي يضمن حرية التعبير، في المادة 8. و صادقت تونس على البروتوكول بوصفها دولة عضوا وأودعت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة شأنها كشأن ثماني دول إفريقية أخرى يسمح لمواطنيها ومنظماتها غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية بتقديم شكاوى مباشرة إلى المحكمة. وهكذا تمكن إبراهيم بلغيث المحامي التونسي،[38] من تقديم عريضة ضد تونس أمام أنظار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وطالبت المحكمة "بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، المتعلق بالتدابير الاستثنائية. وكان لهذه الإجراءات أثر مباشر على سير المؤسسات والخيارات التشريعية خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وحرية التعبير والصحافة والنشر بعد إصدار المرسوم 54 لسنة 2022،[39] المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

 III-             الإطار التشريعي الوطني وتحدياته في علاقة بالدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها

ما يميز الإطار التشريعي التونسي في علاقة بحرية التعبير والصحافة والنشر، تواتر النصوص وكثرتها في تنظيم نفس المجال بين النصوص القانونية التي تضمنتها المجلة الجزائية التونسية،[40] والتوجه العام خلال المراحل الانتقالية وما عرفه من رفض تطبيق مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011[41] المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وأهم ما جاء به بالفصل الأول "الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم. يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها. لا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط:

– أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني

– وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام".

  • توجه أول: تطبيق مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 على قضايا حرية التعبير

في قضية عادل النفطي ضد محمد ناعم بن محمد الحاج منصور،[42] فيما يتعلق بإجراءات التشكي باعتبار أن المتضرر له وحده الحق في رفع الشكاية، ولا يمكن للنيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية في مجال حرية التعبير  إلا  وفق إجراءات معينة ضبطها المرسوم 115 المذكور. وذكرت المحكمة في إحدى حيثياتها "وحيث أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة البداية من عدم انطباق المرسوم عدد 115 على وقائع قضية الحال اعتبار لكون المقال موضوع التشكي نشر بموقع إلكتروني، فإن أحكام المرسوم تنطبق أتم الانطباق على وقائع قضية الحال، ضرورة أن المقال المنتقد قد نشر بمدونة مفتوحة للعموم بشبكة الإنترنت. وقد رتب المشرع ضمن الفصل 56 من المرسوم عقابا على كل من يرتكب جريمة الثلب بواسطة أحد الطرق المبينة بالفصل 50 منها وسائل "الإعلام الإلكتروني". وحيث أنه بقطع النظر عن ثبوت تعمد المتهم ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح بصورة علنية من شأنه النيل من اعتبار الشاكي وإلحاق ضرر مباشر له من عدم ذلك، فقد أوجب المشرع على كل من يدعى أنه تم ثلبه بواسطة أحد الطرق المبينة بالفصل 50 من المرسوم أن يستدعى المشتكى به أمام المحكمة طبق الشروط والإجراءات المبينة أعلاه والمسطرة بالفصل 72  لتمكينه من حقه في الإدلاء بالحجة المضادة، طبق ما يقتضيه الفصل 59 وطبق الإجراءات المبينة بالفصل 73 وإلا "بطل التتبع"".

  • توجه ثان: عدم الاستقرار القضائي على تطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير

إن التوجه الذي أشرنا إليه في قضية عادل النفطي، لم تتبناه أغلب الهيئات القضائية في مختلف درجاتها، ولم ينتهي النقاش القانوني حول تطبيق مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 لتغذية الصراعات السياسية والأيديولوجية حول مفاهيم حرية التعبير والصحافة والنشر، باعتباره يمثل جهاز رقابة قوي لكل منظومة الحكم، فغالبا ما تكون الأنظمة التي تصل الحكم تعمل كل ما في وسعها لتضييق الخناق على الحريات بشكل عام بما في ذلك حرية التعبير بكل أشكالها المختلفة.

  • توجه ثالث: التراجع الخطير عن تطبيق مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 وتداعياته الخطيرة على الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر

 كانت هناك توجهات قضائية تعتبر المرسوم عدد 115 لسنة 2011، خاص بالصحافيين بما يجعل من مجال تطبيقه ضيق، خلافا لما اقتضاه الفصل الثاني "يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم حرية التعبير. يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم" من المرسوم المذكور الذي حدد مجال انطباقه بشكل دقيق على كل ما يتعلق بحرية التعبير للصحافيين وغيرهم حماية للحق في حرية التعبير. في حين ذهبت محاكم أخرى حصرت انطباقه على كل من يستعمل وسائل النشر العمومية مهما كانت من أجل التعبير أو نقل أو نشر الأفكار والآراء بأشكالها المختلفة. واستعادت النيابة العمومية بسط سيطرتها على التتبع في مجال حرية التعبير، بالرجوع إلى النصوص الجزائية الواردة بالمجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات أو  بالمرسوم عدد  54 لسنة 2022.

يميز تطبيق النصوص القانونية بالأخص تلك التي جاءت بعد الثورة والمتعلقة بالمراسيم وتركيز الهيئة التعديلية للاتصال السمعي والبصري، بمقتضى المرسوم 116 لسنة 2011،[43] التي لعبت دورا أساسيا في تعديل المضامين السمعية البصرية إلى أن توقف نشاطها بسبب إيقاف معاشات بعض أعضائها  وخروج رئيسها للتقاعد.

 ما تجدر ملاحظته في سياق التحديات التشريعية هوالانقلاب على النصوص المكرسة للحق في الحرية والتعددية والاتجاه نحو تطبيق النصوص الزجرية، التي تضمن عقوبات سالبة للحرية لكل أشكال التعبير باعتبار طبيعة صياغتها الفضفاضة التي تسمح باعتمادها من قبل النيابة العمومية في سياق معادي للحريات بشكل عام، وخاصة حرية التعبير والصحافة والنشر، ومنها الفصل 120 من المجلة الجزائية،[44]  والفصل 121 من نفس المجلة،[45]  والفصل 125 من نفس المجلة،[46] والفصل 86 من مجلة الاتصالات.[47]

خلافا لتوجه محكمة التعقيب وهي محكمة القانون  بقرارها  الجزائي،[48] الذي جاء به  "وحيث أنه طالما وأن التشويه والمس من الشرف والاعتبار لم يرتكب بطريقة تقليدية و في إطار الفضاء العام المادي، وإنما في إطار فضاء افتراضي مفتوح للعموم تمثل في الموقع الإلكتروني المسمى الصدى الموجود على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تشهد إنه يخرج من مجال جريمة القذف المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالمجلة الجزائية، و يصبح مندرجا في إطار جرائم الصحافة والطباعة والنشر التي نظمها المرسوم 115 لسنة 2011. مثلما يفهم ذلك من عبارات الفصل 55 منه و الذي نص على انطباق المرسوم متى كانت العبارات وردت في شكل خطب أو كتابات أو مطبوعات أو منشورات إلكترونية".

تشهد  المرحلة التي تلت إعلان التدابير الاستثنائية  في 25  يوليه 2021، انحرافا خطيرا في تطبيق مقتضيات الدستور لسنة 2014، في بابيه غير المعلقين بالحقوق والحريات. ورغم أن الدستور الجديد، أعاد تبنى كل مقتضيات باب الحقوق والحريات، وخاصة فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، إلا أنه بات مؤكدا من خلال الممارسات والسياسات المتبعة، وخاصة منها الجزائية، استبعدت تماما تطبيق مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، باعتباره نصا خاصا يسبق على باقي النصوص الأخرى الواردة، سواء بالقوانين الخاصة أو بالمجلة الجزائية. وقد برز ذلك من خلال اعتماد النيابة العمومية باعتبار ولايتها العامة على تحريك الدعاوى الجزائية طبق الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية،[49]  بالاعتماد المكثف على أحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية،[50] لتتبع إعلاميين وسياسيين ومواطنين على خلفية إدلائهم بآرائهم بصورة علنية بما في ذلك عبر وسائل الاتصال السمعي البصري أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

أمام التضخم التشريعي، النصوص الجزائية السارية المفعول والتي لم يقع تعديلها، وأن تعارضت مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها أمام غياب ضمانات القاضي المستقل، تجعل من الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، حق موقوف على رغبة السلطة السياسية التي توجهها لمصلحتها في كل مرة، مستغلة ضعف القضاء وغياب الرقابة الدستورية على القوانين لعدم وجود محكمة دستورية رغم إمكانية إحداثها بمقتضى دستور 25 يوليه 2022.

 

[1] قانون عدد 57 لسنة 1959 بتاريخ  1 يونيه 1959 يتعلق بختم دستور الجمهورية وإصداره.

[2] تم تعليق العمل به بتاريخ 3 مارس 2011 وألغي بمقتضى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 البتاريخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

[3] الفصل 8 – أضيفت الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 بتاريخ 27 أكتوبر 1997.

[4] قانون عدد 32 لسنة 1975 بتاريخ 28 أبريل 1975 يتعلق بإصدار مجلة الصحافة.

[5] في خريف 2001 ، أطلق زهير اليحياوي، البالغ من العمر 33 عاماً والذي يحمل شهادة ماجستير في الاقتصاد، مجلة إلكترونية بعنوان TUNeZINE في إشارة إلى الاسم الأول للرئيس بن علي، وأثارت كتابات فريق زهير يحياوي المدوّنة باللغة العربية العامية والتي تنطبع بفكاهة ساخرة، حينها غضبت السلطة التونسية ونظام بن علي الذي عذبه في دهاليز وزارة الداخلية ومورست عليه شتى أنواع للتعذيب إلى أن ساءت حالته الصحية وتوفي خلال سنة 2005. وأصبح يطلق عليه شهيد الانترنت.

[6] أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم الشابي. شاعر تونسي. في نفحات أندلسية. ولد في قرية (الشابيّة) من ضواحي توزر (عاصمة الواحات التونسية في الجنوب) وقرأ العربية بالمعهد الزيتوني (بتونس) ...

[7] مرسوم عدد 6 لسنة 2011 بتاريخ 18 فبراير 2011 يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي

[8] مرسوم عدد 87 لسنة 2011 بتاريخ 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية

[9] مرسوم عدد 88 لسنة 2011 بتاريخ 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات

[10] مرسوم عدد 115 لسنة 2011 بتاريخ 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

[11] مرسوم عدد 116 لسنة 2011 بتاريخ 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري

[12] مرسوم عدد 10 لسنة 2011 بتاريخ 2 مارس 2011 يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال

[13] دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 يناير 2014

[14] أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 بتاريخ في 30 يونيه 2022 يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 يوليه 2022

 

[15]مرسوم عدد 54 لسنة 2022 بتاريخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

[16] الفصل 117 " – القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

[17] مــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 بتاريخ في 10 مايو 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي

[18] تم الإعلان عن النتائج في مساء يوم 26 يونيه 2022، كان عدد الناخبين الإجمالي 2,830,094 صوت، حيث حصل الناخبون الموافقون على الأغلبية الساحقة بعدد قدره 2,607,884 بنسبة 94,60% بينما قدر عدد الناخبين الرافضين 148,723 بنسبة ضئيلة جدا قدرت بـ5،40% وبذلك تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد.

[19] الفصل السّابع والثلاثون – حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. والفصل الثّامن والثّلاثون – تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

[20] الفصل الخامس والخمسون – لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني، أو الأمن العام، أو الصحة العمومية، أو حماية حقوق الغير، أو الآداب العامة.

ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها و متلائمة مع دواعيها.

لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهّاك.

[21]أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 بتاريخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية

[22] الفصل 105 – المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.

[23] مرسوم عدد 35 لسنة 2022 بتاريخ 1 يونيه 2022 يتعلّق وإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 بتاريخ 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

[24] مـرسـوم عدد 11 لسنة 2022 بتاريخ 12 فبراير 2022 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

[25] قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 بتاريخ 28 أبريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

 

[26] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. جمعية الحريات ضد المجر، الطلب عدد 37374/05 (2009)، الفقرة 27.

[27] صُيغت في تشواني، جنوب أفريقيا وصدرت في ١٢يونيو ٢٠١٣

[28] بلانتين ودافدسون ضد كندا، بلاغ رقم 359/1989 ومكنتير ضد كندا، بلاغ رقم 385/1989، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/47/D/359/1989  و 385/1989/Rev 1 ، 5 مايو 1993م الملحق الفقرة 11-3.

[29]  فيلشكين ضد. بيلاروس, , وثيقة الأمم المتحدة. العهد الدولي الخاص بالحريات المدنية و السياسية /س/85/ث/ 1022/2001 (2005).

[30]  ليوناردو يوهان ماريا دو غروت ضد دولة هولندا،  تقرير رقم 578/1994، وثيقة الأمم الأمم المتحدة، العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1995.

[31] الفصل الرابع والسبعون – يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.

والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.

 

[32]  المادة 2 من العهد الخاص بالحريات المدنية والسياسية. قرار الجمعية العامة 2200 xxi,21 الأرشيف الرسمي للجنة العامة للأمم المتحدة رقم 16 في وثيقة الأمم المتحدة رقم 52. A/6316 (1966); 999 UNTS 171; 6 ILM 368 (1967)  2200 xxi،

[33] بموجب مصادقة مجلس النواب بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1968 التاريخ في 29 نوفمبر 1968 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 بتاريخ 29/11/1968، ص 1477.) دون أي احتراز.

[34]  قرار لجنة حقوق الإنسان عدد CCPR/C/GC/34 المتخذ بتاريخ 12 سبتمبر 2011 في دورتها 102، المنشور على الموقع http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

[35]  قرار لجنة حقوق الإنسان عدد CCPR/C/GC/34 المتخذ بتاريخ 12 سبتمبر 2011 في دورتها 102، المنشور على الموقع http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

[36]  المادة 19، بيان حول لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام عدد 34.

[37]  اعتمدت بتاريخ 27 يونيه 1981، وثيقة منظمة الوحدة الأفريقية. CAB / LEG / 67/3 مراجعة بتاريخ 21 ماي I.L.M. 58 (1982)، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 21 أكتوبر 1986.

[38]بقول الأستاذ بلغيث  في تصريحه عقب نشر هذه القضية " لقد تصرفت كأي مواطن لديه شعور بالمسؤولية لكن أيضًا كمحام".

[39] مرسوم عدد 54 لسنة 2022 بتاريخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

[40] أمر 9 يوليه 1913 يتعلق بإصدار المجلة الجزائية

[41] مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

[42] القرار الاستئنافي عدد 2500 بتاريخ 14 فبراير 2013 عادل النفطي ضد محمد ناعم بن محمد الحاج منصور

[43] مرسوم عدد 116 لسنة 2011 بتاريخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري

[44]الفصل 120 من المجلة الجزائية الذي يجرم المؤامرة للتعدي على الموظفين بالعنف والمؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام إن لم يصحبها أدنى عمل استعدادي وإذا صحبها أي عمل استعدادي، فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام"

[45] الفصل 121 مكرر من المجلة الجزائية الذي يجرم نشر وتوزيع المؤلفات المحجرة و يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام وبخطية من ستين دينارا إلى ستمائة دينار من يتولى عمدا بيع او توزيع أو نقل مؤلفات محجرة أو نشر او ترويج مؤلفات محجرة تحت عنوان آخر

وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجرة وما نقل منها."

[46] يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو

شبهة بالقول أو الإشارة او التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

[47] الفصل 86: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين و بخطية من مائة إلى ألف ديناركل من يتعمد الإساءة الى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

[48] القرار التعقيبي الجزائي عدد 31028 الصادر بتاريخ 20/12/2020

[49] لفصل 20 – النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون، وتتولى تنفيذ الأحكام.

الفصل 21 – على النيابة العمومية أن تقدم طلبات كتابية طبقا للتعليمات التي تعطى لها حسب الشروط الواردة بالفصل 23 وتتولى بسط الملاحظات الشفوية بما تراه متماشيا مع مصلحة القضاء.

[50] يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبينة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة "

 [E1]فصل 74؟

 [E2]المادة المكتوبة هي مادة 18 وليست 19 وهي متعلقة بحرية الاعتقاد وليس حرية التعبير

Previous
Previous

الأطر التشريعية والممارسات المعرقلة لحرية التعبير في السودان

Next
Next

الأطر التشريعية والممارسات المعرقلة لحرية التعبير في ليبيا