ليبيا : كيف يمكن أن تحمي جمعيتك من تطبيق قانون 19 لعام 2001 ولوائحه التنفيذية

يخيم على الجمعيات المحلية والدولية في ليبيا قلق بالغ من محاولات تطبيق قانون 2001/19 سيء الذكر والتضييقات التي يضعها، والذي ينتفض من رماده كطائر الفينيق. اذ وبرغم ان المسألة من مجال التشريع بصريح النص الدستوري، ظل التعنت الحكومي في السير القهقرى والعودة لتشريعات القذافي على عكس السياق الحضاري وروح الإعلان الدستوري والثورة.

حاولت الجهات الحكومية إعادة الروح للقانون المذكور على غرار قرار  2019/286 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي ينظم عمل مفوضية المجتمع المدني. أقرت دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب بنغازي في 18 يوليو 2022 تعليق العمل بهذا القرار، بعدما تقدمت منظمات المنصة الليبية بالطعن على القرار أمامها. جائت آخر تلك المحاولات بمنشور حكومة عبد الحميد الدبيبة (رقم 7/2023) الصادر في 21 مارس/آذار 2023 والذي  يسمح للجمعيات المحلية والدولية في ليبيا بمواصلة عملها مؤقتًا، وذلك لحين "تصحيح" أوضاعها وفقاً لقانون 2001/19 لتنظيم الجمعيات.

تطرح جمعية عدالة للجميع في هذه الورقة عدد من السبل القانونية التي يمكن للجمعيات في ليبيا استخدمها لحماية نفسها أمام القضاء من تطبيق قانون 19 لعام 2001 وما يتبع تطبيقه من تنصيف الجمعيات بأنها غير قانونية ومن ثمة قد يطبق علي أعضائها المادة 206 من قانون العقوبات والذي ينص علي عقوبة قد تصل الى الإعدام لمنتسبي الجمعيات التي تصنفها السلطة التنفيذية كجمعية غير قانونية، كما حدث في 24 مايو/آيار 2008، إذ أمر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة (المواطن) شكري سهل بحضور جلسة 17 يونيو/حزيران 2008 أمام محكمة أمن الدولة، حيث اتهم شكري بالسعي لتأسيس منظمة مناهضة لمبادئ ثورة الفاتح. وفر شكري سهل من ليبيا في 16 يونيو/حزيران 2008 دون حضور الجلسة، وقد أبلغه أقاربه بإدانته والحُكم عليه بالإعدام في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ومع ذلك، لم يتمكن أقاربه من الحصول على نسخة من حكم المحكمة، ولم ترد السلطات الليبية على طلب منظمة العفو الدولية بتزويد عائلة شكري سهل بنسخة من حكم المحكمة.

كما حاولت مجموعة من المحامين والصحفيين والكتاب تسجيل منظمة غير حكومية جديدة في عام 2008، وهي "مركز الديمقراطية"، للعمل على نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا. فقد اعترضت السلطات 12 ممن وردت أسماؤهم على أنهم مؤسسو التنظيم، ومنهم ضو المنصوري الذي تعرض للاختطاف والاعتداء في يونيو/حزيران 2008، من قبل ثلاثة مهاجمين مجهولين حيث حذروه من محاولة إنشاء منظمة غير حكومية.

وكانت المنظمة المسجلة الوحيدة هي منظمة القذافي لحقوق الانسان والتي أسسها سيف الإسلام القذافي، وفي خطاب ألقاه في القاهرة في مايو/آيار 2010 صرح فيه بتواجد عقبات كبيرة تواجه تكوين جمعيات في ليبيا بسبب صعوبات تسجيل الجمعيات في ليبيا.

إذا حاولت الحكومة بالفعل تطبيق قانون 19، فيمكن للجمعيات التي تواجه هذا القانون الدفع بعدم مشروعية القانون ومطالبة محكمة الموضوع أن تطبق ضمانات المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وفقا لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية علي القوانين المحلية (1. عدم مشروعية قانون 2001/19). أو أن تأخذ الجمعية خطوة استباقية بالطعن بعدم دستورية قانون 19 أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا (2. عدم دستورية 2001/19).

1.عدم مشروعية قانون 2001/19

في 1969، أصدر (الرئيس في ذاك الوقت معمر القذافي) الإعلان الدستوري، والذي تجاهل الإشارة إلى الحق في تكوين الجمعيات، عاصفًا بدستور 1951، والذي أقر هذا الحق في المادة 26. وفي 1970، أصدر مؤتمر الشعب العام للقذافي القانون رقم 111، الذي ألغى بدوره مواد القانون المدني الليبي الصادر في 1953، والتي كانت تنظم بدورها عمل الجمعيات في المواد من 64-68. ولم يعترف القانون الجديد رقم 111 إلا بالجمعيات التي أسسها مجلس قيادة الثورة أو وزير الشئون الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية. وبذلك نجح نظام القذافي في محو الحق الدستوري والإطار القانوني لتنظيم الحق في تكوين الجمعيات.

في 2001، أصدر نظام القذافي القانون رقم 19 وفي ظاهره إعادة احياء الإطار القانوني للجمعيات وفي باطنه احكام السيطرة على تكوين ونشاط الجمعيات وتدجينها.

وفي 2013، صدر قانون رقم 29 المتعلق بالعدالة الانتقالية والذي نص صراحة في المادة 6 على بطلان وعدم شرعية جميع التشريعات الجائرة الصادرة قبل 2011.

 وهو ما ينطبق تمامًا على قانون 19 لعام 2001 بشأن حرية تكوين الجمعيات،  كونه قانون قد صدر في ظل نظام شمولي وكان الهدف منه التضيق على عمل مؤسسات المجتمع المدني والسماح للحكومة وأجهزة الأمن بالتدخل في عملها. ويعد هذا القانون ضد الحريات العامة، لتعارضه مع نصوص أرفع مرتبة وأحدث زمناً وأوفى لمفاهيم المواطنة ودولة القانون والمؤسسات التي ينشدها المجتمع الليبي خاصة أن وقع سن قانون أحزاب يستجيب للمعايير الدستورية والدولية وكان من باب أولى وأحرى أن تنتهج الدولة الليبية نفس المنحى المحترم للمادة الخامسة عشر من الإعلان الدستوري لعام 2011.

مبدأ علوية المعاهدات الدولية على التشريع الوطني

وفقا لمبدأ علوية المعاهدات الدولية على التشريع الوطني، تُعرف معاهدة فينا حول قانون المعاهدات الدولية بمعاهدة المعاهدات واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 ديسمبر/كانون الأول 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 ديسمبر/كانون الأول 1967، ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير/كانون الثاني 1980. وقد انضمت إليها الدولة الليبية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2008، وقد جاء بالمادة 26 تحت عنوان العقد شريعة الطرفين أن كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية. وحيث ورد بالمادة 27 من ذات المعاهدة تحت عنوان القانون الداخلي واحترام المعاهدات:

وهو ما كرسه الفقه القضائي بامتياز في قراره المبدئي في قضية الطعن الجنائي رقم 512/67 بتاريخ 2 مايو/آيار 2021 والذي ورد بحيثياته:

" ...حيث ان الاتفاقية المذكورة قد أوردت مبدأ قانونياً واضحاً بذاته، مقتضاه عدم سريان أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ولما كان العمل بهذا المبدأ لا يحتاج الى تشريع لاحق يضعه موضع التطبيق، إنما يكفي لإعماله ما قررته هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة من أن الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة تكون نافذة بمجرد إتمام إجراءات المصادقة عليها، وتكون لها اسبقية التصديق على التشريعات النافذة  إذا حصل بينهما تضارب."

صادقت الدولة الليبية على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية منذ 15 مايو/آيار 1970 والذي ورد بمادته 22:

كما صادقت الدولة الليبية على الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 19 يوليو/تموز 1986، الذي ورد بالمادة 1.10 منه: "يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون."

يتعين على الجمعية الدفع أمام القضاء بتطبيق المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي فسرها المقرر الخاص المعني بحرية التنظيم في الأمم المتحدة، في تقريره عام 2012 بما يلي:

·      أن تكون منظمات المجتمع المدني قادرة على التسجيل لدى الهيئة الإدارية المختصة من خلال عملية الإخطار وليس الترخيص.

·      إذا ارتكبت جمعية ما انتهاك، على السلطات التنفيذية، بما في ذلك المؤسسات الأمنية، الطعن في التسجيل أمام سلطة قضائية محايدة ولا يمكنها رفض التسجيل دون إشراف قضائي.

·      يجب أن يكون لمنظمات المجتمع المدني الحق في فتح حساب مصرفي دون إذن من السلطة التنفيذية، ولا يمكن تجميد هذا الحساب المصرفي إلا بحكم من السلطة القضائية.

·      يجب على السلطات ألا تطلب من منظمات المجتمع المدني التسجيل مرة أخرى إذا كانت قد سجّلت بالفعل؛ يُعد الالتزام بتجديد التسجيل انتهاكًا لحرية تكوين الجمعيات.

·      يجب على السلطات السماح لمنظمات المجتمع المدني بالاجتماع مع المجتمعات المحلية والدولية دون موافقة مسبقة.

·      لا يمكن للسلطات تعليق أو حل جمعية دون حكم من القضاء يحترم مبادئ المحاكمة العادلة.

2. عدم دستورية القانون 2001/19

  مثل الإعلان الدستوري لعام 2011 في ليبيا مقاطعة النظام السابق شكلاً وموضوعاً، سواء بإعلان المادة الأولى منه بديمقراطية الدولة أو تأكيد المادة السابعة على أن صيانة حقوق الإنسان وتطويرها واجب على الدولة، أو ما ورد بالمادة الخامسة عشر من تأكيد للحق في حرية تكوين الأحزاب والجمعيات ووجوب سن قوانين لضمان ذلك، وكما تلغي المادة 34 كل الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.

  • مخالفة القانون بالمادة (34) من الإعلان الدستوري: "تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان". حيث أن ديباجة قانون رقم 19 لعام 2001 بشأن الجمعيات، يتضح صراحة صدوره من السلطة التشريعية استناداً على وثائق ذات طبيعة دستورية وهي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، وقانون رقم 20 لعام 1991 بشأن تعزيز الحرية واللذان قد تم إلغائهما صراحة بموجب نص المادة 34 من الإعلان الدستوري الليبي المقر في 3 أغسطس/آب 2011، نظرا لمخالفتها للمبادئ والحقوق الدستورية التي أقرت بها، فهما لا يعترفا بالأنظمة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأفراد داخل إقليم الدولة الديمقراطية ولعل أبرزها الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب السياسية وحرية الرأي و التعبير التي من غير المتصور التمتع بها بدون ضمان الحق في الانضمام و تكوين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.

  • مخالفة القانون للمادة الرابعة من الإعلان الدستوري: "تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة" ، حيث صدر عن النظام السابق قانون رقم 19 لعام 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية وهو قانون ورد موافقاً وهدف النظام السابق من إقراره بغاية التضييق على الحق في تكوين الجمعيات ومراقبة نشاطها والسيطرة عليها للإيهام بوجود نشاط أهلي ومجتمع مدني في التصور الاستثنائي السابق لنظام حكم (الجماهيرية).

  • مخالفة القانون للمادة السابعة من الإعلان الدستوري: "تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض" ، حيث يتعارض القانون مع نص المادة 22، فهو قانون لا يعترف سوى بالجمعيات التي تُقدم خدمات اجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية، أو خيرية، أو إنسانية. ويضع هذه الجمعيات تحت إشراف صارم من مؤتمر الشعب العام. وبموجب هذا القانون لا تسمح السلطات التنفيذية بتأسيس الجمعيات إلا بعد اقتناعها بنوع النشاط وموافقتها على نظامها الأساسي وأسماء أعضاءها. ويحق لها إبطال القرارات والإجراءات الخاصة بالجمعية. كما يحق لها، دون إذن قضائي، تعيين إدارة مؤقتة للجمعية، أو إغلاقها، أو حلها، أو دمجها بأخرى. ويرهن القانون حق الجمعيات في الحصول على تمويل أو مزاولة نشاط ما أو عقد اجتماع للجمعية العمومية، بإشراف وحضور ومباركة من مؤتمر الشعب العام.

وبموجب هذا القانون لا تسمح السلطات التنفيذية بتأسيس الجمعيات إلا بعد اقتناعها بنوع النشاط وموافقتها على نظامها الأساسي وأسماء أعضاءها. ويحق لها إبطال القرارات والإجراءات الخاصة بالجمعية. كما يحق لها، دون إذن قضائي، تعيين إدارة مؤقتة للجمعية، أو إغلاقها، أو حلها، أو دمجها بأخرى. ويرهن القانون حق الجمعيات في الحصول على تمويل أو مزاولة نشاط ما أو عقد اجتماع للجمعية العمومية، بإشراف وحضور ومباركة مؤتمر الشعب العام.

  • مخالفة القانون المذكور للمادة الخامسة عشر من الإعلان الدستوري: "تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني" .

  • ان المادة الخامسة عشر من الإعلان الدستوري تعلقت بحق حرية تكوين الأحزاب و الجمعيات بما يجعل من تنظيم الأحزاب مرجعاً للقياس، وعلى خلاف الجمعيات فقد تم سن قانون للأحزاب وهو القانون  29 لعام 2011 حيث تم اعتماد نظام التصريح بتأسيس الأحزاب فيه (مادة 8)، مع تنظيم دقيق لصلاحيات الجهة المشرفة (مادة 10)، وتحديد معايير قبولها أو رفضها التصريح في أجال محددة لذلك و تنظيم الالتجاء للقضاء للمنازعة في أجال مناسبة (المواد من 11 الى 15) .وحيث طالما ساوت المادة الخامسة عشر من الإعلان الدستوري بين حرية تكوين الأحزاب وحرية تكوين الجمعيات فلا أساس قانوني لاحترام ما جاء بالمادة في تنظيم الأحزاب، ومخالفته في مادة الجمعيات بإخضاعها لقانون لا يحترم مبدأ حرية تكوين الجمعيات ولا يعتمد نظام التصريح، ويمنح صلاحيات غير مقيدة لجهة الاشراف في قبول التكوين من عدمه.

قد يعكس الإطار القانوني لتكوين الجمعيات ونشاطها حالة تشريعية وسياسية متذبذبة بين صعوبة  التحديات التي تضعها الثورة الليبية. وتلخصها المادة الأولى من الدستور وتكرسها المادة الخامسة عشر من الإعلان الدستوري لعام 2011 وبين جنوح الجهات الحكومية والتنفيذية إلى سهولة توظيف الإرث القمعي والتشريعي التي تمرست على تكريسه الدولة العميقة في مختلف التجليات والمستويات والذي لا يراعي ولا يأخذ بعين الاعتبار فكرة  حقوق الإنسان ولا النصوص التي كرسها النص الدستوري والاتفاقيات الدولية في دولة الحقوق والمؤسسات والمواطنة.

في المحصلة وحتى أن قامت الجهات الحكومية أكثر من مرة بنفض الغبار والتراب عن قانون رقم 2001/19 فإن المجتمع المدني الليبي، ممثلاً في جمعية عدالة للجميع، كان في الموعد بفضل ما بادر به من تقاضي استراتيجي متمثلاً في الطعن الدستوري. ويبقى للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة في تحديد مكان هذا النص الشبح العائد من ظلمات الديكتاتورية إن كان سيعزز ترسانة القوانين المناقضة للدستور في تكريس للأمر الواقع  أو سيبقى برفوف المتاحف أو المكتبات في تكريس لحقوق الإنسان وتجسيد لضمانات عدم تكرار الانتهاكات المنهجية لتلك الحقوق .

◥ 

استند مرصد عدالة للجميع في هذا المقال إلى التعليل القانوني لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الذي صدر بتاريخ 25 مارس/آذار 2023.

Previous
Previous

ليبيا : اي معنى لحرية الصحافة والتعبير في ظل القانون رقم 76 لسنة 1972؟