جمعية عدالة للجميع تطالب بإحترام حق التظاهر و حرية العمل الجمعياتي و سحب اللائحة التنفيذية رقم 286 المنظمة لعمل مفوضية المجتمع المدني
لاهاي، باريس، تورين| 3 جوان 2022
رسالة مفتوحة إلى السلطات الليبية
السيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي
السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة
السيد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا
السيد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
تناشد منظمة “عدالة للجميع” السلطات التنفيذية الليبية احترام الالتزامات والواجبات التعاهدية للدولة الليبية والكف عن الحملة الشرسة والممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني الليبي والدولي في ليبيا ؛ وتنبه المنظمة من خطورة انتشار الممارسات القمعية التي تنتهجها “مفوضية المجتمع المدني” بطرابلس وبنغازي وذلك منذ نوفمبر 2021 بما في ذلك التضيقات في الفضاء المدني، وخاصة فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وصلت مؤخرا إلى مرحلة التشهير لنشطاء بالمجتمع المدني بواسطة مقاطع فيديو “يعترف” فيها معتقلون تحت إكراه واضح بنشر “الإساءة” للإسلام والتواصل مع منظمات أجنبية وحظر التظاهرات السلمية في طرابلس لمدة شهر إلى جانب الاعتقال الممنهج في مدينة سيرت من قبل وكالة الأمن الداخلي الشرقية (ISA).
هذا وتدعو جمعية “عدالة للجميع” المجلس الرئاسي الليبي إلى سحب اللائحة التنفيذية رقم 286 بعنوان تنظيم لعمل “مفوضية المجتمع المدني” الصادرة سنة 2019، والتي في متنها تنظم الحق في تكوين الجمعيات بقرار اداري علي خلاف نص المادتين 14 و 15 من الإعلان الدستوري الليبي والذي ينص على أن حرية تكوين الجمعيات يتم تنظيمه بقانون و هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وفقا للحكم الصادرعن المحكمة العليا الليبية، في ديسمبر 1991، بخصوص الطعن الإداري رقم 37/39 و الذي جاء فيه:
: “ أن الفقه جرى على أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدومًا إلا إذا كان مشوبًا بمخالفة جسيمة، وذلك بأن كان القرار معيبًا بعيب جوهري من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادي، كأن تباشر السلطة التنفيذية عملاً من اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.”
و تذكرجمعية “عدالة للجميع” السلطات الليبية بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي (هامش) والمقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2012:
“ينطبق الحق في حرية تكوين الجمعيات طوال فترة وجود الجمعية ولا يجوز طلب من الجمعيات إعادة التسجيل أو الرفض دون مراقبة قضائية .
كما أنها مخالفة لتفسير لجنة حقوق الإنسان التعليق رقم 34 للمادة رقم 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ةو ذلك بانفراد الادارة بممارسات دون مراقبة قضائية مسبقة وكل تلك الممارسات المذكورة في اللائحة 286 تتضمن العديد من النقاط المعادية لحرية الجمعيات منها :
- لمفوضية المجتمع المدني الحق وحدها في قبول أو رفض التسجيل والموافقة للجمعيات ؛
- لمفوضية المجتمع المدني صلاحية رفض أو تجميد الحسابات البنكية والتمويل للجمعيات ؛
- اجبارية حصول الجمعيات على تصريح مسبق من المفوضية قبل التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولية ؛
- اجبارية إذن مسبق للسفر في إطار مشاركة في فعاليات خارج البلاد ؛
.و يصل حكم “الانتماء لجمعية غير قانونية” إلى عقوبة الإعدام حسب المادة 207 من قانون العقوبات
هذا وتابعت أيضا منظمة “عدالة للجميع” حياد مفوضية المجتمع المدني، منذ نشأتها في 2019، عن مهمتها في حماية الحقوق والحريات إذ كانت ولا تزال أداة للسلطة التنفيذية لحملات تحقير وتشهير عبر الإنترنت بحق المجتمع المدني الليبي، ووصف أعضائه بأنهم “عملاء أجانب أو فاسدون أخلاقيًا”، منتهجة بذلك سياسة الإفلات من العقاب والانتهاكات والتضييق على عمل مئات من نشطاء من المجتمع المدني
في حين يعتبر جهاز الأمن الداخلي عمل الجمعيات والحقوقيين من دفاع عن الحقوق والحريات “مؤامرة يتعرض لها الجهاز” متجاهلا الإتفاق السياسي المنبثق عن الحوار السياسي الليبي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة والذي ينص في مادته (6)/ نقطة (8) على
: “دعم السلطة التنفيذية مفوضية المجتمع المدني بأداء مهامها ورفع العراقيل و القيود عن عمل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي بما لا يخالف النظام العام كما تقوم السلطة التنفيذية بالإجراءات الكفيلة باحترام الحقوق المدنية و السياسية وتنظيمها بما يضمن حرية التعبير و التنظيم و العمل السياسي.”
التوصيات◥
تذكر جمعية “عدالة للجميع” السلطات الليبية بالتزاماتها وان لكلِّ فرد الحق في حرِّية التجمّع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، وهذا الحقّ مكوّن أساسيّ للديمقراطية ويشمل الحق في التجمع السلمي الحق في عقد الاجتماعات والاعتصامات والإضرابات والتجمعات والفعاليات والاحتجاجات، وتشكّل حرية تكوين الجمعيات أداة لممارسة العديد من الحقوق الأخرى التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمشاركة في إدارة الشؤون العامة وتحمي المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. لذا تدعو جمعية “عدالة للجميع” إلى
- إلغاء اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني 286 وذلك لمخالفتها للإعلان الدستوري المؤقت والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛–
- تطالب السلطات التنفيذية الضغط على الهيئة العامة للأوقاف للكف عن خطابات الكراهية والتحريض ضد منظمات المجتمع المدني ؛–
- الالتزام بمخرجات خارطة الطريق (مادة رقم 6. نقطة 8) المنبثقة عن ملتقى السياسي الليبي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة ؛–
- إعتماد مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنصة للبرلمان في أسرع وقت ؛–
- إحترام الإعلان الدستوري والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية التي امضته و صادقت عليه الدولة الليبية منذ 1978 ؛– إ حترام الحق في حرية تكوين الجمعيات والتظاهر السلمي وحق الأفراد في التفاعل والتنظيم في ما بينهم للتعبير الجماعي عن المصالح المشتركة وتعزيزها والسعي إلى تحقيقها والدفاع عنها و ذلك طبقا للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وتحمل جمعية “عدالة للجميع” المسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي من انتهاكات لحقوق و حريات نشطاء المجتمع المدني في ليبيا المرتكبة من طرف مفوضية المجتمع المدني التابعة لرئاسة المجلس الرئاسي وفقا لقرار رقم 42 لسنة 2021.
هامش ◣
تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، في مايو 2012، ص 25، الفقرة 75.